Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 1997 م بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية

13 يناير 1997

قرار رقم 46 لسنة 1997 م بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51/ 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 ف بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 74 لسنة 1992 ف بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه السادس لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25/12/4 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قررت

الفصل الأول تشكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتحديد مهامها

مادة 1

تشكل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمفتشين يندبون من بين أعضاء تلك الهيئات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ويجب ألا تقل درجة رئيس الإدارة ووكلائها عن وكيل محكمة استئناف أو ما يعادلها وألا تقل درجة المفتش عن رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها.

ويكون للإدارة فرع في دائرة كل محكمة استئناف.

مادة 2

يتولى رئيس الإدارة توزيع العمل بين المفتشين وينوب عنه عند غيابه أو قيام مانع يحول دون مباشرته العمل الأقدم فالأقدم من الوكلاء ثم المفتشين.

مادة 3

تختص الإدارة بالتفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية حتى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف بدخول الغاية أو ما يعادلها وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم منهم، ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً على أعمالهم وتصرفاتهم كما تختص بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية وإعداد الحركة القضائية بما يشمل اقتراح التعيينات والتنقلات والترقيات.

ويجب أن يكون المفتش أعلى درجة ممن يجري التفتيش على عمله.

مادة 4

يقدم رئيس الإدارة إلى الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية تقريراً سنوياً موضحاً فيه ما قامت به الإدارة من عمل وما تراه من اقتراحات لحسن سير العمل في الهيئات القضائية.

الفصل الثاني قواعد وإجراءات التفتيش الفني

مادة 5

يجب إجراء التفتيش الفني على أعمال أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش مرتين على الأقل كل سنة ويحدد رئيس الإدارة المدة التي يشملها التفتيش وتاريخ إيداع تقارير التفتيش بالإدارة أو فرعها المختص.

ويتم التفتيش بمقر الإدارة أو بانتقال المفتش إلى محل عمل المفتش عليه وللإدارة في سبيل ذلك طلب البيانات وملفات القضايا مباشرة من الجهة القضائية التي يعمل بها المفتش عليه.

مادة 6

يتولى المفتش فحص ومراجعة ما قام به المفتش عليه من عمل خلال الفترة التي يجرى التفتيش عنها.

ويتكون تقرير التفتيش من قسمين يتضمن الأول منها الملاحظات القضائية والقانونية والإدارية التي ظهرت للمفتش خلال التفتيش ويتضمن القسم الثاني رأي المفتش في سلامة عمل المفتش عليه ومدى متابعته للنشاط القضائي والقانوني والفقهي وما تناهى إليه عن سمعته.

مادة 7

أولاً:

يتضمن القسم الأول من التقرير فيما يتعلق بعمل القضاة بيانا وافياً عن:

  1. عدد القضايا التي عرضت على القاضي في فترة التفتيش وأنواعها وما فصل فيه منها خلال هذه الفترة وما راجعه منها المفتش وموضع الملاحظات فيها.
  2. الملاحظات التي يراها المفتش في شأن تأجيل القضايا من حيث سبب التأجيل ومدى ملاءمته.
  3. مواعيد فتح الجلسات ورفعها والتعرف على مدى حسن إدارة القاضي للجلسة وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه المفتش من ملاحظات في هذا الشأن.
  4. بيان ما إذا كان رؤساء الدوائر الاستئنافية يجرون توزيع القضايا بالتساوي بين أعضائها من حيث عددها وأهميتها.
  5. مدى التزام القاضي بصياغة أسباب أحكامه بأسلوب قانوني سائغ وإيداعها في مواعيدها.
  6. مدى إشراف القاضي على سير العمل بأقلام الكتاب والمحضرين وتحديد مدى التزام هؤلاء بمواعيد العمل والتأكد من سرعة تنفيذ أحكام وأوامر المحكمة بإبلاغها إلى جهات الاختصاص المختلفة في المواعيد المحددة.
  7. متابعة ومراجعة السجلات التي يمسكها أقلام الكتاب والمحضرين وما اتخذ فيها من إجراءات خلال المواعيد المحددة.
  8. مدى التزامه بأداء أعماله الأصلية أو ما يندب إليه من أعمال في دائرة المحكمة أو خارجها.

ثانياً: يتضمن القسم الأول من التقرير فيما يتعلق بعمل أعضاء النيابة بيانا وافياً عن:

  1. عدد القضايا التي عرضت على عضو النيابة في فترة التفتيش وأنواعها وما تصرف فيه منها خلالها سواء بإقامة الدعوى أو بحفظها أو بالتقرير بالأوجه لإقامتها ومدى نشاطه في تصرفه فيها وأسباب عدم التصرف فيما بقي منها.
  2. ما أجراه من تحقيقات وأنواعها ومدى حرصه على سرعة الانتقال إلى مكان الحوادث الجنائية ومدى متابعته للتحقيقات وإنجازها ومبلغ عنايته بإجراءاتها ومدى جدية وسرعة استيفائها.
  3. مدى سلامة تقديره للأدلة والتزامه بالحكم القانوني في قيد الواقعة ووصفها.
  4. مدى استعداده للمرافعة ومقدرته على الرد على ما قد يثار في الجلسات من دفاع أو دفوع قانونية.
  5. مدى متابعته لتنفيذ الأحكام وبحث أوجه الطعن فيها.
  6. مدى إشرافه على الأعمال الإدارية والكتابية وضبط المخالفات التي ترتكب في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  7. مدى التزامه بمواعيد العمل.
  8. التأكد من سلامة تنفيذ جداول المناوبة ومدى الالتزام في تنفيذها.

ثالثاً: يتضمن القسم الأول من التقرير فيما يتعلق بأعضاء إدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية بياناً وافياً عن:

  1. عدد القضايا والمنازعات التي باشرها العضو في فترة التفتيش وأنواعها وما أجراه بشأن كل منها.
  2. مدى اهتمام العضو بعمله من حيث حضوره الجلسات وتقديم تقرير عما تم في كل منها لرئيس القسم المختص ومدى متابعته للأحكام وبحث أوجه الطعن فيها.
  3. متابعة العضو للقضايا والاطلاع عليها وتجميع عناصرها وكتابة المذكرات فيها.
  4. حرصه على تبادل المذكرات وإيداعها في مواعيدها المحددة وعدم طلبه تأجيل الدعوى دون مقتضى.
  5. مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف القانوني السليم ومتابعته للتطورات التشريعية والسوابق القضائية.
  6. مدى استعداد العضو للمرافعة الشفوية ومقدرته على الرد على ما قد يثار بالجلسات من دفاع أو دفوع.
  7. مدى التزامه بمواعيد العمل الرسمية.

رابعاً: يتضمن القسم الأول من التقرير فيما يتعلق بأعضاء إدارة القانون بياناً وافياً عن:

  1. عدد المواضيع أو طلبات الرأي المحالة على المفتش عليه وما أجراه بشأن كل منها.
  2. مدى اهتمام العضو بعمله من حيث انجازه للمعروض عليه ومشاركته في اللجان المسندة إليه عضويتها.
  3. مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف القانوني السليم ومتابعته للاستيفاءات التي يتطلبها بحث ودراسة الموضوع.
  4. مدى متابعة العضو للتطورات التشريعية والفقهية في مجال عمله.
  5. مدى التزامه بمواعيد العمل الرسمية.
  6. أية بيانات أخرى يرى المفتش ملاءمة ضمها للتقرير.

خامساً: للمفتش في جميع الأحوال أن يضمن تقريره أية ملاحظات أخرى إلى جانب البيانات المذكورة في هذه المادة وله إظهار أي عمل خارج فترة التفتيش يرى أنه ينطوي على خطأ مهني جسيم وعليه قبل الانتهاء من إعداد التقرير الرجوع إلى إدارة التفتيش في هذا الشأن كما يجب عليه ذكر ما لحق أعمال المفتش عليه من أخطاء أو قصور مع بيان أوجه الصواب وعلى المفتش أن ينوه في تقريره بأفضل ما كتبه المفتش عليه من أحكام أو قرارات أو أوامر أو مذكرات وما توصل إليه من آراء قانونية وذلك لتكوين صورة كاملة عن كفاية المفتش عليه.

وللمفتش عليه أن يقدم للمفتش أي عمل خارج فترة التفتيش يرى أنه جدير بالتنويه، وتكون هذه الأعمال خاضعة للتقديم تنويهاً أو مأخذاً.

مادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز فحص أي تصرف قضائي في أية دعوى مازالت منظورة أمام القاضي المطلوب فحص تصرفه.

مادة 9

تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية إعداد التقارير عن أعضاء الهيئات القضائية الذين يرشحون للترقية وفقاً لضوابط الترقيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة وللضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة، كما يجب أن تتضمن هذه التقارير ما تلاحظه الإدارة من تأجيل غير مبرر للنظر في القضايا أو التحقيق أو إعداد الدفاع فيها، ويعتبر من قبيل التأجيل الغير مبرر التأجيل للإطلاع أو التأجيل لمدة تزيد على أسبوعين لحضور الدفاع أو الاستعداد أو التأجيل المتكرر لتمديد أجل النطق بالحكم وكذلك إعادة القضايا للمرافعة بعد حجزها للحكم دون مبرر مقبول وما شابه ذلك من التأجيلات.

مادة 10

إذا كان المفتش عليه يرأس أحد المحاكم أو النيابات أو أحد فروع أو مكاتب أو أقسام إدارات القضايا أو المحاماة الشعبية أو القانون وجب الأخذ في الاعتبار عند تقرير التفتيش ما قام به من أعمال فنية وإدارية بحكم وظيفته.

مادة 11

يجرى التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين لرئاسة لجان إدارية ذات اختصاص قضائي بفحص أعمالهم ومراجعة ما قاموا به من عمل خلال فترة التفتيش وفقاً للكيفية المحددة بهذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار اشتراك غيرهم معهم في إصدار القرار.

مادة 12

يكون التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين على سبيل التفرغ أو المعارين للقيام بأعمال قانونية خارج الهيئات القضائية بفحص عمل المفتش عليه بمقر إدارة التفتيش أو فرعها المختص بحسب الأحوال أو بانتقال المفتش إلى مقر عمل المفتش عليه لإجراء التفتيش، وفي جميع الأحوال يوافي المفتش بصورة من الأعمال القانونية التي قام بها المفتش عليه وللمفتش عليه أن يقدم للمفتش مباشرة ما يراه مجدياً من أعماله للتعريف بمدى كفايته وتكون هذه الأعمال خاضعة للتقييم تنويهاً أو مأخذاً.

مادة 13

يكون تقييم درجة كفاية الأخوة أعضاء الهيئات القضائية المتفرغين للدراسة في الداخل أو الخارج عند انتهاء الفترة المحددة للدراسة وفقاً للتشريعات النافذة في الخصوص  وعلى العضو المفتش عليه أن يقدم إلى إدارة التفتيش أو فرعها المختص بحسب الأحوال كل سنة شهادة من الجهة المختصة تفيد انتظامه في دراسته المتفرغ لها  وعليه عند انتهاء مدة الدراسة تقديم شهادة بنتيجتها.

وفي جميع الأحوال وبعد انتهاء المدة المحددة للدراسة يعرض الأمر على لجنة تقدير درجة الكفاية لتحديد درجة الكفاية على ضوء ما قدمه العضو من تقارير وشهادات.

مادة 14

يشكل رئيس الإدارة لجنة أو أكثر لتقدير درجة كفاية المفتش عليهم من عدد من المفتشين وتنعقد كل لجنة من ثلاثة أعضاء ليس من بينهم من وضع التقرير المعروض وتعرض عليها تقارير التفتيش لفحصها وتقدير درجة كفاية المفتش عليه من مجموع ما أعد عنه من تقارير خلال السنة القضائية وتصدر قرارها بالأغلبية  ويوقع عليه جميع أعضائها ويودع ملف المفتش عليه.

مادة 15

إذا كان تقرير التفتيش غير كاف لتقدير درجة كفاية المفتش عليه فعلى اللجنة أن تأمر بإعادة التفتيش على أن يكون ما تجريه في هذا الشأن في محاضر تدونها.

مادة 16

يخطر المفتش عليه بصورة من التقرير بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه له شخصياً مع التوقيع بما يفيد الاستلام وإذا كانت بعض الملاحظات الواردة في التقرير تتعلق بعمل قام به أكثر من عضو من أعضاء الهيئات القضائية أرسلت صورة منه إلى العضو المعني بالتفتيش وصورة من الملاحظات القضائية إلى كل من شاركه في هذا العمل من أعضاء تلك الهيئات.

وللمفتش عليه حق الاعتراض على تقرير التفتيش أو تقدير درجة الكفاية إن كانت وسطاً أو أقل من الوسط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ويكون الاعتراض بإيداع عريضته إدارة التفتيش أو فرعها المختص ويثبت الموظف الذي تلقى الاعتراض تاريخ الإيداع.

كما يكون لمن أخطر بصورة الملاحظات القضائية أن يعترض على ذلك بذات الإجراء.

مادة 17

تشكل بقرار من رئيس إدارة التفتيش لجنة أو أكثر تتولى النظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون أي من أعضاء اللجنة قد اشترك في إعداد تقرير التفتيش أو عضوية اللجنة المعترض على قرارها.

مادة 18

تنظر اللجنة الاعتراضات ويكون النظر بفحصها وتقرير ما تراه بشأنها ويودع كل اعتراض ملف المعترض مؤشراً عليه برأي اللجنة وأسانيده القانونية وما استبعد من ملاحظات وما انتهت إليه من قرار ويجرى على وجه السرعة النظر في الاعتراضات والإخطار بنتيجة الفصل فيه وفق الإجراءات المقررة في المادتين 14، 16 من هذه اللائحة.

مادة 19

يكون تقدير درجة الكفاية نهائياً بعدم الاعتراض عليه في الميعاد المقرر بالمادة 16 من هذه اللائحة أو بالبث فيما يقدم بشأنه من اعتراضات ويقوم رئيس الإدارة بإخطار الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية بأسماء أعضاء الهيئات القضائية الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من الوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة وسط والذي يتولى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء في شأنهم.

الفصل الثالث التفتيش الدوري والمفاجئ

مادة 20

يحدد رئيس الإدارة فترات إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على المحاكم والنيابات وإدارات القضايا والمحاماة الشعبية والقانون وفروعها ومكاتبها قصد التعرف على مدى انتظام العمل فيها ومدى حرص كل عضو من أعضاء الهيئات القضائية العاملين على القيام بمهام وظيفته.

ويقوم بهذا التفتيش أعضاء الإدارة وفق التوزيع الذي يصدر به قرار من رئيسها، وعلى المفتش أن يقدم تقريراً بنتيجة التفتيش لرئيس الإدارة لوضعه تحت نظر لجنة تقدير الكفاية لأخذه في الاعتبار عند تقدير درجة كفاية المفتش عليه.

مادة 21

على رؤساء المحاكم والمحامين العامين ورؤساء النيابات وإدارات القضايا والمحاماة الشعبية والقانون وفروعها ومكاتبها كل فيما يخصه القيام بإجراء تفتيش ميداني مفاجئ على الجهة التي يرأسها وذلك لتفقد

سير العمل فيها ومدى عناية العاملين بها بالقيام بواجباتهم ويبلغ رئيس إدارة التفتيش بنتيجة هذا التفتيش.

مادة 22

على رؤساء الهيئات القضائية المذكورين بالمادة السابقة كل فيما يخصه متابعة العمل الإداري اليومي بالجهة التي يرأسها لضمان حسن سير العمل والوقوف على ما يبدو له من أوجه قصور إداري ذي طابع فني وعلى الأخص ما يلي:

 مدى التزام القضاة بفتح الجلسات في مواعيدها وملاءمة تأجيل نظر القضايا من حيث سببه ومدته ومراعاة إيداع أسباب الأحكام في مواعيدها.

 مدى مواظبة عضو النيابة على عمله وعنايته بالتحقيق والتصرف في القضايا التي تحال عليه وحضوره الجلسات المكلف بحضورها.

 مدى عناية أعضاء إدارتي القضايا والمحاماة الشعبية بالقضايا المكلفين بها ومتابعة إعلاناتها وحضور جلساتها وعدم طلب تأجيل نظرها دون مقتضى.

 مدى عناية عضو إدارة القانون بإنجاز المواضيع المحالة عليه ومتابعة استيفاءاتها ومواظبته على عمله.

وعليهم تقديم تقرير بنتيجة ذلك كل ستة أشهر إلى رئيس إدارة التفتيش وتكون هذه التقارير تحت نظر لجنة تقدير الكفاية لأخذها في الاعتبار عند تقدير درجة كفاية المفتش عليه.

مادة 23

يضع المفتشون لدى قيامهم بالتفتيش الدوري والمفاجئ تقارير خاصة عن معاوني النيابة والمحامين تحت التمرين والباحثين القانونيين المساعدين توضح مستوى الأداء الفني لكل منهم والملاحظات على مدى إقباله على العمل وإخلاصه فيه والتحمس له وما قد يكون على مسلكه الشخصي والوظيفي ويقدم رؤساء الهيئات القضائية المذكورين بالمادة 21 تقريراً كاملاً كل ستة أشهر عن أعمال معاوني النيابة والمحامين تحت التمرين والباحثين القانونيين المساعدين إلى إدارة التفتيش.

مادة 24

يعد المفتش المختص عند نهاية السنة الأولى من مباشرة العمل لمعاوني النيابة والمحامين تحت التمرين والباحثين القانونيين المساعدين تقريراً عن أعمالهم على ضوء ما أعد عنهم من تقارير خلال السنة موضحاً رأيه في مدى صلاحية المفتش عليهم للانتظام في سلك الهيئات القضائية ويعرض التقرير على لجنة تقدير الكفاية المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة لتتولى تقدير درجة كفايتهم ومدى صلاحيتهم ويخطر رئيس الإدارة الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية بنتيجة التفتيش ومدى صلاحية المفتش عليهم للاستمرار في وظائفهم من عدمه.ويتولى الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص.

مادة 25

  1. يكون لكل من أعضاء الهيئات القضائية ملفان يحفظان بإدارة التفتيش ويعرف أحدهم بالملف الشخصي والآخر بالملف السري.
  2. تودع بالملف الشخصي قرارات التعيين ومسوغاته وكذلك قرارات الترقية والنقل والندب والإعارة وغير ذلك من القرارات والوثائق المتعلقة بالحياة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية.
  3. يودع بالملف السري تقارير التفتيش والملاحظات القضائية والجزاءات التي توقع على عضو الهيئة القضائية ونتيجة تحقيق الشكاوى التي تقدم ضده.

ويحاط العضو علماً بكل ما يودع بملفه السري من ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بوظيفته أو مسلكه.

مادة 26

ينشأ سجل سري بالإدارة تخصص فيه لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية صحيفة يدون بها ملخص واف لما يحويه الملف السري وخاصة حالته من حيث الكفاءة والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة ونتائج تقارير التفتيش التي أعدت عنه.

مادة 27

تكون الملفات والسجل المنصوص عليها في المادتين السابقتين ذات صبغة سرية ولا يجوز لغير أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية أو الجهات القضائية ذات العلاقة حق الإطلاع على ملفه السري.

الفصل الرابع الشكاوى

مادة 28

تقيد جميع الشكاوى التي تقدم ضد أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية في سجل خاص بالإدارة بحسب تاريخ ورودها ويؤشر فيه بما تم في شأنها.

مادة 29

مع مراعاة حكم المادتين 3، 33 من هذه اللائحة تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية أو فرعها المختص حسب الأحوال فحص الشكاوى وتحقيقها ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد أعضاء الهيئات القضائية إلا إذا كان مبيناً بها اسم مقدمها وموطنه والوقائع المشكو منها ما لم تكن مشتملة على وقائع معينة يرى رئيس الإدارة أنها جديرة بالفحص أو التحقيق ولرئيس الإدارة حفظ أية شكوى إذا تبين له عدم جديتها أو أن أساسها الكيد أو التحامل.وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية بما يتقرر حفظه من هذه الشكاوى.

مادة 30

يكلف رئيس الإدارة أحد الأعضاء بفحص الشكوى أو تحقيقها ويجوز له إحالة ما يراه من الشكاوى إلى أحد المفتشين لتحقيقها والإفادة بالنتيجة.

وإذا كانت الشكوى من تأخير الفصل في قضية أو التصرف فيها أو التراخي في أي إجراء من إجراءات الدعوى جاز إحالتها إلى رئيس المحكمة أو النيابة أو إدارة القضايا والمحاماة الشعبية بحسب الأحوال ويتم إخطار إدارة التفتيش بالأسباب التي دعت إلى هذا التأخير وكذلك بتاريخ التصرف.

مادة 31

إذا أسفر تحقيق الشكوى عن وجود خطأ فني يستدعى توجيه ملاحظة قضائية عرض الأمر على لجنة تقدير الكفاية للنظر في الموضوع فإذا كان الخطأ يتعلق بقضية منظورة لا توجه الملاحظة إلى عضو الهيئة القضائية المشكو فيه إلا إذا أصبح الحكم في الدعوى نهائياً وتودع الملاحظة ملف العضو المشكو من تصرفه ويخطر بذلك ويجوز الاعتراض على الملاحظات بالكيفية المنصوص عليها بالمادة 16 من هذه اللائحة.

مادة 32

إذا كانت الشكوى متعلقة بأمور أخرى كالسلوك الشخصي أو تصرف إداري يندب رئيس الإدارة أحد المفتشين لتحقيقها ثم يعرض التحقيق على لجنة تقدير الكفاية لتبدي رأيها فيه.

وإذا رأت اللجنة أن ثمة مأخذاً سلوكياً ضد المشكو فيه أو تصرفات إدارية خاطئة رفع الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام للتصرف.

وتودع نتيجة الشكوى ملف المكشوفية ويخطر بذلك.

مادة 33

إذا تعلقت الشكوى بمن هم بدرجة وكيل محكمة استئناف فما فوق أو من يماثلهم في الدرجة من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فيتولى تحقيقها أحد رؤساء محاكم الاستئناف يندبه لهذا الغرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الذي يخطر بنتيجة التحقيق ليتخذ ما يلزم بشأنه من إجراء.

مادة 34

على إدارة التفتيش سرعة التحقيق في الشكاوى التي تحال إليها من الأمانة وعليها إخطار الأمين والكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية بالنتائج التي توصلت إليها الإدارة ورأيها في شأنها.

إلغاء لائحة التفتيش على الهيئات القضائية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 74 لسنة 1992 افرنجي

مادة 35

تلغى لائحة التفتيش على الهيئات القضائية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 74 لسنة 1992 افرنجي.كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة. 

بدء العمل باللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية

مادة 36

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • والأمن العام
  • صدر فى: 4/ رمضان/ 1406 من و.ر
  • الموافق: 13/ أي النار/ 1426 ميلادية