Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم

28 أكتوبر 1992

قانون رقم 17 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1398 و.ر الموافق 1989م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 من شهر شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 إلى 9 المريخ 1989م.

وبعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي

الباب الأول الأهلية

الفصل الأول أحوال الأهلية

مادة 1

يتمتع الشخص منذ ولادته حيّاً بأهلية وجوب كاملة.

وتكون للحمل المستكن  بشرط ولادته حياً  أهلية وجوب محددة بالشروط التي يقررها القانون.

مادة 2

تثبت أهلية الأداء كاملة لمن بلغ سن الرشد، وتعتبر ناقصة بالنسبة للصغير المميز والسفيه وذي الغفلة، ولا يتمتع بهذه الأهلية الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه.

مادة 3

الصغير هو من لم يبلغ سن الرشد، وهو مميز أو غير مميز:

  1. الصغير غير المميز هو من لم يتم السابعة من عمره.
  2. الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.

مادة 4

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مادة 5

تكون تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.أما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال لمصلحة الصغير ويزول حق التمسك بإبطالها إذا أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد أو أجازها وليُّه أو المحكمة حسب الأحوال.

مادة 6

ليس للصغير أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد، إلا أنه يجوز للولى أو الوصي، بعد موافقة المحكمة المختصة أن يأذن للصغير المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إذناً مطلقاً أو مقيداً بإدارة أمواله كلها أو بعضها تحت مراقبته وذلك إذا أنس منه حسن التصرف.

ويعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له بالتصرف فيه ويجوز لمن منح الإذن أن يلغيه أو يقيده متى ظهر له أنّ مصلحة الصغير تقتضي ذلك.

مادة 7

على الصغير المأذون له في إدارة أمواله أن يقدم للمحكمة المختصة حساباً سنوياً عن تصرفاته يؤخذ عند النظر فيه رأي الولي أو الوصي أو القيم.

مادة 8

إذ قصَّر المأذون له في إدارة أمواله أو في تقديم الحساب السنوي عنها إلى المحكمة المختصة أو أساء التصرف في إدارتها أو قامت أسباب يُخشى معها على بقاء الأموال في يده، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تلغيه بعد سماع أقوال المأذون له.

مادة 9

سن الرشد ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

الفصل الثاني عوارض الأهلية

مادة 10

عوارض الأهلية هي الجنون والعته والغفلة والسفه.

مادة 11

  1. المجنون، هو فاقد العقل بصورة مطلقة أو متقطعة.
  2. المعتوه، هو قليل الفهم مختلط الكلام فاقد التدبير.
  3. ذو الغفلة، هو من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه.
  4. السفيه، هو مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.

مادة 12

يحكم بالحجر على من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارض من عوارض الأهلية وترفع دعوى الحجر من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.

مادة 13

لا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي.

وللمحجور عليه أن يقيم بنفسه دعوى رفع الحجر.

مادة 14

تعين المحكمة قيِّماً لإدارة أموال من يُحكم عليه بالحجر وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة 15

يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذ صدر بعد رفع دعوى الحجر عليه.

أما إذا صدر التصرف قبل رفع الدعوى فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التصرف أو معلومة لدى الطرف الآخر.

مادة 16

لا يبطل تصرف ذي الغفلة والسفيه قبل رفع دعوى الحجر عليه إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

أما إذا صدر التصرف بعد رفع الدعوى فيسري عليه ما يسري على تصرفات الصغير المميز.

مادة 17

يعتبر قاصراً من لم يبلغ سن الرشد والمجنون والسفيه وذو الغفلة ويكون في حكم القاصر المفقود والغائب والممنوع من التصرف بحكم القانون والمريض مرض الموت ومن أحاط الدَّين بماله ومن في حكمهم الذين تحددهم المحكمة المختصة.

مادة 18

يتولى شئون القاصر وليه أو الوصي المختار أو من تعينه المحكمة وصياً أو قيماً.

مادة 19

للقاصر ناقص أهلية الأداء أن يتصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصحُّ التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.

مادة 20

للقاصر الذي أتم الخامسة عشرة أن يتصرف فيما يكسبه من عمله أو مهنته أو صناعته، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزامه حدود المال الذي يكسبه ومع ذلك يجوز للمحكمة إذا اقتضت مصلحة القاصر أن تقيد حقه في التصرف في ماله المذكور، وعندئذٍ تجرى أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة عليه حسب الأحوال.

الفصل الثالث الغائب والمفقود والممنوع من التصرف بحكم القانون

مادة 21

  1. الغائب: هو الشخص الذي لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته.
  2. المفقود: هو الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته.

مادة 22

إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل عينت له المحكمة قيماً لإدارة أمواله.

مادة 23

تأمر المحكمة عند تعيين القيم وفقاً لأحكام المادة السابقة بإحصاء أموال الغائب أو المفقود وتدار وفق إدارة أموال القاصر.

مادة 24

يسري على وكيل الغائب أو المفقود وعلى القيم الذي تعينه المحكمة لإدارة أموال أيهما ما يسري على الأوصياء من أحكام.

مادة 25

تنتهي الغيبة بظهور موطن الغائب أو محل إقامته أو بثبوت وفاته أو الحكم باعتباره ميتاً.

وينتهي الفقدان بثبوت حياة المفقود أو وفاته أو الحكم باعتباره ميتاً.

مادة 26

تنتهي القوامة أو الوكالة بانتهاء الغيبة أو الفقدان وفقاً لأحكام المادة السابقة.

ومع ذلك إذا انتهت الغيبة بظهور موطن الغائب أو محل إقامته واستحال عليه أن يتولى بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إدارة أمواله استمر القيم المعين من المحكمة في إدارتها.

مادة 27

لا يجوز للممنوع من التصرف بحكم القانون أن يتصرف في أمواله أو يديرها إلا بإذن من المحكمة المختصة، ويقع باطلاً كل ما يلتزم به على خلاف ذلك.

ويشمل حكم الفقرة السابقة حالات فقدان الأهلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

مادة 28

لا يسري حكم المادة السابقة على التصرفات المالية المضافة إلى ما بعد الموت.

مادة 29

على الممنوع من التصرف بحكم القانون أن يختار قيماً لإدارة أمواله على أن تقره المحكمة المختصة، فإذا لم يفعل عينت له تلك المحكمة قيماً  بعد أخذ رأيه إن أمكن  وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة.

ويكون القيم مسئولاً أمام المحكمة التي أقرت اختياره أو عينته بحسب الأحوال في جميع ما يتعلق بأعمال قوامته.

مادة 30

ينتهي المنع من التصرف بزوال سببه وترد إلى الممنوع أمواله، وعلى القيم أن يقدم حساباً عنها لمن عينه.

الباب الثاني الولاية

الفصل الأول الولاية على النفس

مادة 31

الولاية على النفس مكنة قانونية توجب على من يتولاها القيام بكل مَالَهُ علاقة بشخص القاصر ويخضع لها الصغير والمجنون والمعتوه.

مادة 32

الولاية على النفس للوالدين ثم العصبة بأنفسهم من المحارم حسب ترتيبهم في الإرث والقرابة وعند التساوي تختار المحكمة أصلحهم للولاية وإذ لم يوجد منهم مستحق عينت المحكمة من يصلح للولاية من أقارب القاصر فإن لم يوجد فمن الغير.

مادة 33

يقوم الوليُّ على النفس بالإشراف على شئون القاصر ورعايته وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً.

مادة 34

يشترط في وليّ النفس أن يكون رشيداً عاقلاً أميناً متحداً في الدين مع القاصر قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الموجبة لسلب الولاية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 35

تنتهي الولاية على النفس ببلوغ الصغير سنَّ الرشد وبرفع الحجر عن المجنون أو المعتوه.

المادة السادسة والثلاثون

تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات التالية:

 أ- إذا فقد أحد الشروط المبينة في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.

ب- إذا ثبت ارتكابه لجناية أو جنحة ضد الموليّ عليه.

ج- إذا حكم عليه بصفته أحد الوالدين أكثر من مرة وبالنسبة لغيره من العصبة مرة واحدة في إحدى الجرائم الآتية:

  1. جريمة التقصير في الواجبات العائلية.
  2. جريمة سوء استعمال وسائل الإصلاح والتربية.
  3. جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة.
  4. جريمة إيداع طفل شرعي معترف به في ملجأ اللقطاء أو ما حكمه.
  5. جريمة الزنا أو المواقعة بالقوة أو التهديد أو الخداع.
  6. جريمة هتك العرض.
  7. جريمة تحريض الصغار على الفسق والفجور.
  8. جريمة الخطف لإتيان أفعال شهوانية.
  9. جريمة الخطف لمن هو دون الرابعة عشرة أو مختلّ العقل دون إكراه.
  10. جريمة التحريض على الدعارة.
  11. جريمة الإرغام على الدعارة.
  12. جريمة استغلال المومسات.
  13. جريمة اتخاذ الدعارة وسيلة للعيش أو التكسّب.
  14. جريمة الاتجار بالنساء على نطاق دولي.
  15. جريمة تسهيل الاتجار بالنساء.

مادة 37

يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، في الأحوال التالية:

  1. إذا قيدت حرية الولي وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة القاصر.
  2. إذا أساء الولي معاملة المولى عليه أو قصَّر في رعايته أو كان قدوة سيئة له على نحو يعرّض سلامته أو أخلاقه أو تعليمه للخطر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لذلك.

مادة 38

في الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد خيريّ أو مؤسسة اجتماعية إلى أن يبت في موضوع الولاية.

مادة 39

اذا سُلِبَتْ ولاية الوليّ على النفس عن بعض المولى عليهم وجب سلبها عن الباقين.

مادة 40

إذا قضت المحكمة على وليّ النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه طبقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون.

مادة 41

يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين أن تردَّ للولي على النفس ولايته بناء على طلبه بشرط مضي ستة أشهر على زوال سبب سلبها.

ويسري هذا الحكم على حالة سلب الولاية الواردة في البند 1 من المادة السادسة والثلاثين.

مادة 42

على النيابة العامة إخطار المحكمة المختصة بكل ما يتعلق بتطبيق أحكام المواد الواردة في هذا الفصل.

الفصل الثاني الولاية على المال

مادة 43

الولاية على المال مكنة قانونية توجب على من يتولاها العناية بمال القاصر والقيام بكل ماله علاقة بهذا المال.

مادة 44

تكون الولاية على المال للوالدين أيهما أصلح ثم لمن تعينه المحكمة.

ويجوز للمحكمة ألاَّ تتقيد بهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

مادة 45

تصرفات الوليّ من الوالدين في أموال أولاده القصّر تحمل على السداد إلا إذا ظهر خلاف ذلك.

مادة 46

لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله.

مادة 47

لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرّع إذا اشترط المتبرع ذلك.

مادة 48

يجب على الوليّ رعاية أموال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة 49

لا يجوز للوليّ أن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة وبإذن من المحكمة.

مادة 50

لا يجوز للوليّ أن يتصرف في المنقول من مال القاصر أو في الأوراق المالية إلا بإذن من المحكمة.

مادة 51

لا يجوز التبرع بمال القاصر أو بمنافع ماله، فإذا تبرع أحد بشيء من ذلك كان تبرعه باطلاً وموجباً لضمانه ومسئولياته.

مادة 52

لا يجوز للوليّ إقراض مال القاصر ولا اقتراضه إلا بإذن من المحكمة المختصة.

مادة 53

لا يجوز للوليّ أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات معينة إلا بإذن من المحكمة المختصة.

مادة 54

على الوليّ أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع بدائرتها موطن القاصر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو بما يؤول إليه وذلك في مدى شهر من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال.

ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.

مادة 55

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا غاب الوليُّ أو فقد أو اعتبر غائباً أو مفقوداً أو قام به مانع حال دون مباشرته لشؤون الولاية أو إذا تسبب في تعريض أموال القاصر للخطر.

مادة 56

يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها أو الحد منها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

مادة 57

إذا سُلبت الولاية أو حُدَّ منها أو أوقفت فلا تعود إلاَّ بحكمٍ من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحدِّ منها أو وقفها.

مادة 58

تنتهي الولاية على المال بالنسبة للصغير ببلوغه سن الرشد وبالنسبة لغيره من القصَّر بزوال الحجر عنه.

مادة 59

تُرد إلى القاصر أمواله عند بلوغه سن الرشد أو عند رفع الحجر عنه ويسأل الوليُّ أو ورثته عن قيمة ما تم التصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف.

الباب الثالث الوصاية والقوامة

الفصل الأول تعيين الأوصياء والقيّمين

مادة 60

يشترط في الوصي أو القيّم أن يكون أميناً ذا أهلية كاملة قادراً على تدبير شئون القاصر متحداً معه في الدين.

مادة 61

لا يجوز أن يُعيَّن وصياً أو قيماً:

  1. من حكم عليه في جريمة كانت تقتضي وفقاً لهذا القانون سلب ولايته على نفس القاصر لو كان في ولايته.
  2. من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش.
  3. من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
  4. من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين وصياً أو قيماً لأسباب تقتنع بها المحكمة.
  5. من كان هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه خصماً للقاصر في نزاع قضائي أو كانت بينهما عداوة أو خلاف عائلي يخشى معه على مصلحة القاصر.

مادة 62

يجوز للأب أن يختار وصياً لولده القاصر أو للحمل المستكن إذا كانت الأمُّ فاقدةً الأهلية، فإن لم يختر وصياً تعيّن المحكمة له قيماً.

ويستمر وصيُّ الحمل المستكن وصياً على المولود بعد ولادته حياً ما لم تعيّن المحكمة غيره.

مادة 63

تعيّن المحكمة قيماً خاصّاً للقاصر تحدد مهمته وذلك في الأحوال الآتية:

  1. إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو القيم أو زوج أيهما أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو مع من يمثله الوصي أو القيم.
  2. إذا أريد إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصرين وبين الوصي أو القيم أو أحد المذكورين في البند السابق.
  3. إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوليّ أو مع مصلحة قاصر آخر مسئول بولايته.
  4. إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الوليُّ إدارة المال المتبرع به.
  5. إذا كان الوليُّ غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.
  6. إذا استلزمت الظروف درايةً خاصةً لأداء بعض الأعمال.

مادة 64

تعين المحكمة قيماً مؤقتاً إذا حكم بوقف الوصاية ولم يكن للقاصر وصيّ آخر وكذلك إذا أوقف الوصيّ أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته..

مادة 65

تسري على القيَّم الخاص والقيّم المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهما.

مادة 66

تنتهي القوامة الخاصة أو المؤقتة بانتهاء المهمة التي أقيمت لأجلها أو فوات المدة المحددة لها.

الفصل الثاني واجبات الأوصياء والقيّمين

مادة 67

يتسلم الوصي المختار أو القيم أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي في ماله الخاص.

مادة 68

لا يجوز للوصي أو القيم مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة:

  1. جميع التصرفات التي من شأنها إنهاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
  2. التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
  3. الصلح والتحكيم.
  4. حوالة الحقوق والدين وقبول الحوالة.
  5. استثمار الأموال وتصفيتها.
  6. اقتراض المال واقراضه.
  7. قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
  8. الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
  9. الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
  10. رفع الدعاوي إلا ما يكون في تأخير رفعه منها ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
  11. التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
  12. ما يصرف في تزويج القاصر من مهر وخلافه.
  13. تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
  14. التنازل عن التأمينات واضعافها.
  15. الإقرار بحق على القاصر.

مادة 69

للوصي أو القيم بإذن من المحكمة إجراء القسمة الرضائية في المال المشترك بين القاصر وباقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق المحكمة وليس للوصي أو القيم أن يطلب إنهاء الشيوع قضاء في المال المشترك بين القاصر وشركائه إلا بإذن المحكمة.

مادة 70

يجب على الوصي أو القيم أن يعرض على المحكمة بغير تأخير ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ ضده من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.

مادة 71

على الوصي أو القيم أن يودع باسم القاصر في أحد المصارف ما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات، كما يجب عليه إيداع كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجمالياً لحساب مصروفات الإدارة وذلك كله خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه لتلك الأموال، ولا يجوز أن يسحب شيئاً مما أودعه إلا بإذن المحكمة.

مادة 72

يجب على الوصي أو القيم أن يقدم إلى المحكمة المختصة حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل نهاية كل سنة من تاريخ تعيينه.

ويعفى الوصي أو القيم من تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن خمسمائة دينار ما لم تر المحكمة غير ذلك.

مادة 73

تكون الوصاية والقوامة بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أو القيم أن تعين له أجراً أو تمنحه مكافأة عن عمل معين.

مادة 74

إذا كان القاصر قبيل بلوغه سن الرشد مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي أو القيم إبلاغ المحكمة عن حالته للنظر في استمرار الوصاية أو القوامة عليه.

الفصل الثالث  انتهاء الوصاية أو القوامة ووقفها 

مادة 75

تنتهي مهمة الوصي أو القيم في الحالات التالية: 

  1. إتمام القاصر ثماني عشرة سنة ميلادية إلا إذا حكم باستمرار الوصاية أو القوامة عليه.
  2. عودة الولاية للولي.
  3. عزل الوصي أو القيم أو قبول استقالة أي منهما.
  4. فقد أهلية الوصي أو القيم أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

مادة 76

إذا قامت أسباب جديدة تدعو للنظر في عزل الوصي أو القيم أو قام به عارض من عوارض الأهلية أمرت المحكمة بوقفه.

مادة 77

يحكم بعزل الوصي أو القيم في الحالات الآتية: 

  1. إذا فقد شرطا من شروط توليته، أو قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية لها وفقاً للمادة الحادية والستين من هذا القانون.
  2. إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

مادة 78

على الوصي أو القيم خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته أو إلى الولي، أو إلى الوصي أو القيم الجديد بحسب الأحوال، وعليه أيضاً أن يرفق بالمحضر كشفاً بالحساب وأن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة صورة من محضر التسليم وكشف الحساب في الميعاد المذكور.

مادة 79

إذا مات الوصي أو القيم أو حجر عليه التزم ورثته أو من ينوب عنه بحسب الأحوال بتسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.

مادة 80

يكون قابلا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي أو القيم ممن كان في وصايته أو قوامته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة الثامنة والسبعين من هذا القانون.

مادة 81

كل دعوى للقاصر على وصيه أو القيم عليه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر عنه.

وإذا انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة.

الباب الرابع أحكام عامة 

مادة 82

تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة في مسائل الولاية والوصاية والقوامة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

مادة 83

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 84

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: 1/ جمادى الأول/ 1402 و.ر.
  • الموافق: 28/ التمور/ 1992 م.