قرار رقم 29 لسنة 2001 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2001
- رقم التشريع: 29
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 29-2001-DEC-CERC
قرار رقم 29 لسنة 2001 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ عمر مسعود محمد شادي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ علي مختار عتيق محرر بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبه.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.
قرر
مادة 1
يلغى قيد الأخ عمر مسعود محمد شادي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ علي مختار عتيق محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.