قرار رقم 29 لسنة 2001 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

يلغى قيد الأخ عمر مسعود محمد شادي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ علي مختار عتيق محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly