Skip to main content

قرار رقم 260 لسنة 2009 م بشأن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

31 مايو 2009

قرار رقم 260 لسنة 2009 م بشأن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1959 مسيحي، بشأن تحديد المياه الإقليمية الصادر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 37 لسنة 1373 و.ر.، بشأن إعلان منطقة بتاريخ 1959/02/14 مسيحي حماية صيد ليبية بالبحر المتوسط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1373 و.ر.، بشأن خطوط الأساس المستقيمة لقياس المياه الإقليمية والمناطق البحرية للجماهيرية العظمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1373 و.ر.، بشأن تحديد منطقة حماية الصيد الليبية في البحر المتوسط
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين العاشر والثالث عشر لسنة 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعلن منطقة اقتصادية خالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، تمتد إلى المدى الذي يخوله القانون الدولي، ويتم عند الاقتضاء تعيين الحد الخارجي لهذه المنطقة مع الدول المجاورة المعنية بمقتضى إتفاقيات تبرم على أساس القانون الدولي.

مادة 2

تمارس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على منطقتها الاقتصادية الخاصة الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية الحية منها وغير الحياة للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكافة الأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين كما تكون لها الولاية التي يخولها القانون الدولي على هذه المنطقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، ويخطر به الأمين العام للأمم المتحدة. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 07 جمادى الآخر 1377 و.ر
  • الموافق: 31 / 05 / 2009 م

إعلان بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

أن اللجنة الشعبية العامة،

  • بناءً على ما تقرر في اجتماعيها العاديين العاشر والثالث عشر لسنة 1377 و.ر.

تقرر ما يلي:

أولاً: إعلان منطقة اقتصادية خالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، تمتد إلى المدى الذي يخوله القانون الدولي، ويتم عند الاقتضاء تعيين الحد الخارجي لهذه المنطقة مع الدول المجاورة المعنية بمقتضى اتفاقيات تبرم على أساس القانون الدولي.

ثانياً: تمارس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على منطقتها الاقتصادية الخاصة الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية الحية منها وغير الحياة للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكافة الأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين كما تكون لها الولاية التي يخولها القانون الدولي على هذه المنطقة.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، ويخطر به الأمين العام للأمم المتحدة.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 03 جمادى الآخر 1377و.ر
  • الموافق: 27 / 05 / 2009 م

المنطقة الاقتصادية الخالصة

من بين ما استحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة للدول الساحلية، وهي منطقة تقع وراء البحر الإقليمي وملاصقة له ويحكمها نظام قانوني مميز، يحدد عرضها، ويبين ما للدولة الساحلية فيها من حقوق وولاية وواجبات، كما يبين ما للدول الأخرى فيها من حقوق وواجبات.

وفيما يلي نبذة سريعة عن أهم ملامح هذا النظام من واقع هذه الاتفاقية:

  1. عرض المنطقة: لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة أكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
  2. حقوق الدولة الساحلية في المنطقة: للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية ما يلي: 
  • أ. حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها على التفصيل الذي يرد بالاتفاقية وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. 
  • ب. ولاية فيما يتعلق بما يلي:
  1. إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
  2. البحث العلمي البحري.
  3. حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
  • ج. حقوق وواجبات أخرى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م كحقها دون غيرها في إقامة وإجازة وتنظيم إقامة وتشغيل واستخدام الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وكالولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة، وكحفظ الموارد الحية والانتفاع بها، وكحقها في أن تتخذ، وهي تمارس حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوي قضائية ضدها وفقاً لما تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها طبقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982 م.
  1. حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة: تتمتع جميع الدول، ساحلية أو غير ساحلية في المنطقة لاقتصادية الخالصة بحريات أعالي البحر المنصوص عليها في الاتفاقية والمتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دوليا كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة والمتفقة مع الأحكام الأخرى من اتفاقية قانون البحار.

وتولى الدول وهي تمارس حقوقها وتؤدي واجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلية وواجباتها، وتتمثل للقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة الساحلية وفق أحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.

  1. حق الدولة غير الساحلية: يكون للدولة غير الساحلية الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزءً مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية بالشروط والاستثناءات التي حددتها الأحكام ذات العلاقة من الاتفاقية.
  2. حق الدول المتضررة جغرافياً: يكون للدول المتضررة جغرافياً – وهي الدول الساحلية بما فيها المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة التي يجعلها موقعها الجغرافي معتمدة في حصولها على إمدادات كافية من السمك لأغراض تغذية سكانها أو جزءً من سكانها على استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، وكذلك الدول الساحلية التي لا تستطيع إدعاء مناطق اقتصادية خالصة بها – يكون لهذه الدول المتضررة جغرافياً الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزءً مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية بالشروط والاستثناءات التي حددتها الأحكام ذات العلاقة من الاتفاقية.
  3. تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة: نصت أحكام الاتفاقية على أن يتم هذا التعيين بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير إليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل منصف.