Skip to main content

قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام

30 أكتوبر 2009

قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1973 مسيحي، بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1981 مسيحي، بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1982 مسيحي، بشأن استعمالات الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر، بشأن حماية وتحسين البيئة.وعلى القانون رقم 18 لسنة 1371 و.ر، بشأن التصديق على اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
  • وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 212/880 المؤرخ في 20/05/2009 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1377 و.ر.

قررت:

مادة 1 

تنشأ هيئة تسمى الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ليبيا تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الدفاع.

مادة 2 

يكون مقر الهيئة بمدينة طرابلس ويجوز للجنة إدارتها أن تنشئ فروعا ومكاتب لها بالداخل بقرارات تصدر عنها.

مادة 3 

تهدف الهيئة إلى مراقبة وتنظيم ومتابعة تنفيذ اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع سواء في القطاع العام والخاص عن مخاطر الأسلحة الكيميائية وأضرارها وسبل الوقاية والحماية المطلوبة ووسائل التصدي لها.

مادة 4 

تختص الهيئة بما يلي:

  1. الإشراف على تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، والتشريعات الصادرة بالخصوص.
  2. جمع البيانات الواجب الإفادة بها في الإعلان الأولى والإعلانات السنوية وإبلاغ المنظمة بها.
  3. تقديم البيانات والمعلومات ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية وهذا القرار إلى المنظمة والتعاون مع الدول الأطراف.
  4. تسهيل عمليات التفتيش التي تجري بموجب الاتفاقية والتشريعات التي تصدر بالخصوص والتعاون مع مفتشي المنظمة، بما في ذلك مرافقتهم خلال عمليات التفتيش المختلفة.
  5. إسداء المشورة إلى الجهات المختصة بشأن المسائل المتصلة بالاتفاقية المشار إليها وهذا القرار وتقديم المعلومات التي قد تطلبها هذه الجهات مع تحديد درجة السرية.
  6. تنظيم عمليات استيراد وتصدير المواد الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية.
  7. منح التراخيص الخاصة بمجالات اختصاص الهيئة وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
  8. الاتصال بالمنظمة والدول الأطراف والعمل على استفادة ليبيا من الخدمات التي تقدمها المنظمة.
  9. أي مهام أخرى تسند إليها من الجهات المختصة.

مادة 5

تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من وزارة الدفاع على أن تضم مندوبين عن الجهات ذات العلاقة بالشؤون الدفاعية والخارجية والأمن الوطني والبيئة والجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاتفاقية.وتحدد مكافأة أمين وأعضاء لجنة الإدارة بقرار من وزير الدفاع.

مادة 6

تختص لجنة الإدارة بما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للهيئة بما يتلاءم مع أغراضها.
  2. اعتماد البرامج السنوية لعمل الهيئة.
  3. اعتماد الحساب الختامي وإقرار مشروع الميزانية وإحالتها للجهات المختصة.
  4. إعداد اللوائح المتعلقة بعمل الهيئة والتي تعرض من أمين لجنة الإدارة وإحالتها لوزارة الدفاع للاعتماد.
  5. قبول الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للهيئة.
  6. الاختصاصات المقررة للجان الإدارة بموجب التشريعات النافذة.

مادة 7

تكون اجتماعات لجنة إدارة الهيئة على النحو التالي:

  1. يترأس اجتماعات لجنة إدارة الهيئة أمينها، ويحل محله عند غيابه عضو اللجنة الذي يليه بقرار تشكيلها وفي حالة تعذر حضوره يختار أعضاء اللجنة من يترأس الاجتماع تكون له صلاحيات الأمين خلال الاجتماع.
  2. تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء والحاضرين.
  3. يكون لكل عضو في الهيئة صوت واحد، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الأمين.
  4. تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما رأت ضرورة لذلك وتعقد اجتماعاتها في المكان الذي تحدده.
  5. يجوز للجنة الإدارة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
  6. تضع لجنة الإدارة لائحة، داخلية تنظم عملها.

مادة 8

يكون أمين لجنة إدارة الهيئة مسؤولا عن تسيير أعمالها الفنية والإدارية والمالية والإشراف والتنسيق بين التقسيمات التنظيمية وفقا لنظم لوائح الهيئة وقراراتها والتشريعات ذات العلاقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الأخرى.
  2. متابعة تنفيذ قرارات لجنة إدارة الهيئة وما يصدر عنها من إجراءات.
  3. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على لجنة الإدارة.
  4. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم بين الهيئة وغيرها من الجهات بعد موافقة لجنة الإدارة.
  5. إصدار قرارات الإيفاد في المهام الرسمية وفقا للتشريعات النافذة.
  6. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على لجنة الإدارة.
  7. اقتراح مشروع الملاك الوظيفي وإحالته للاعتماد.
  8. ممارسة الشؤون الوظيفية المتعلقة بعمل الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
  9. إصدار أوامر الصرف من المبالغ المدرجة بالميزانية العامة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وعرضها على لجنة الإدارة والجهات ذات العلاقة.

مادة 9

يلحق بالهيئة عدد من الموظفين وفقا لملاكها المعتمد ويحدد هيكلها التنظيمي ولوائحها طبيعة وظائفهم واختصاصاتهم وفقا للتشريعات النافذة.

ويجوز أن يكون لعدد من العاملين بالهيئة صفة مأموري الضبط القضائي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج بالميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 11

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. ما يخصص لها من مبالغ في الميزانية العامة للدولة.
  2. الهبات والمنح التي تقبلها الهيئة وتتفق مع أهدافها.
  3. أية إيرادات أخرى تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.

مادة 12

يكون للهيئة هيكل تنظيمي ولوائح إدارية ومالية وفنية يصدر باعتمادها قرار من وزير الدفاع بناءً على عرض من أمين لجنة إدارة الهيئة.

مادة 13

لا يجوز لأي شخص اعتباري أو طبيعي إتيان أي من الأعمال التالية:

  1. صنع واستحداث الأسلحة الكيميائية، أو الحصول عليها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو امتلاكها أو حيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان.
  2. استعمال الأسلحة الكيميائية.
  3. القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية.
  4. مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة كانت على القيام بأي نشاط من الأنشطة المحظورة على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية.
  5. استعمال عوامل مكافحة الشغب في غير الغرض المعدة له.

مادة 14

لا يجوز لأي شخص اعتباري أو طبيعي إتيان أي من الأعمال التالية:

  1. إنتاج أو حيازة مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 المرفق بالاتفاقية أو الاحتفاظ بها أو استعمالها خارج أراضي الدول الأطراف أو نقل هذه المواد خارج أراضي ليبيا إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
  2. إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 المرفق بالاتفاقية أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها، إلا للأغراض المبينة في الفقرة 2 من الفرع أ الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
  3. إعادة نقل مواد الجدول 1 المرفق بالاتفاقية.
  4. نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 المرفق بالاتفاقية ما لم تكن عملية النقل المعنية مطابقة لأحكام الفرع ب من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
  5. إنتاج مواد الجدول 1 المرفق بالاتفاقية إلا للأغراض المبينة في الفقرة ج من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
  6. نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 المرفق بالاتفاقية إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
  7. نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 المرفق بالاتفاقية إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية ما لم تكن عملية النقل المعنية مطابقة لأحكام الفرع ج من الجزء الثامن من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.

مادة 15

مع عدم الإخلال بما نصت عليه الاتفاقية يحظر على أي شخص اعتباري أو طبيعي القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وموافقة مسبقة من الهيئة:

  1. استيراد وتصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال المواد الكيميائية الملحقة بالمرفق المتعلق بالتحقق.
  2. إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات للأعمال المنصوص عليها في البند أ.

مادة 16

يجب على الجهة المانحة للتراخيص مسك سجل لتدوين جميع التراخيص التي منحت وفقاً لأحكام هذا القرار، وإخطار الهيئة بصفة دورية بالتراخيص الصادرة عنها.

مادة 17

يجب على المُرخص له وفقاً لما تنص عليه المادة السابقة الالتزام بما يلي:

  1. مسك سجل تدون فيه جميع الأنشطة التي يُمارسها وتحدد القرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة البيانات والمعلومات الواجب تدوينها في هذا السجل.
  2. إخطار الهيئة بصفة دورية بالمواد الكيميائية المستخدمة وكيفية استخدامها والجهات المستخدمة والكميات المتبقية منها.

وفي جميع الأحوال يحظر على المرخص له استخدام أو استعمال المواد الكيميائية الموردة في غير الأغراض الموردة من أجلها.

مادة 18

يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري مسئول عن مرفق من المرافق الخاضعة لأحكام هذا القرار تسهيل عمليات التفتيش وفقاً للمواد الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة من الاتفاقية التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

مادة 19

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يُفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معلومات سرية مُتصلة بتنفيذ الاتفاقية، تتلقاها ليبيا من الدول الأطراف الأخرى، أو مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

مادة 20

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 15 ذي القعدة
  • الموافق: 1377.10.29 و.ر 2009 مسيحي