Skip to main content

قرار رقم 548 لسنة 2009 م بشأن إشهار النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى

24 نوفمبر 2009

قرار رقم 548 لسنة 2009 م بشأن إشهار النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية بكتابه رقم 312 المؤرخ في 19/10/2009 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والثلاثين لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يشهر النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 8 ذي الحجة
  • الموافق: 24/11/2009 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.