أدوات الوصول
قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.