قرار رقم 375 لسنة 2002 م بسحب القرار رقم 306 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية سحباً جزئياً
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
علي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن رقم 308 لسنة 1370 و.ر بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية.
وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 و.ر المشار إليه سحباً جزئياً فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة السادسة بنقل المستشار/ صالح عبدالله عرفه للعمل بمحكمة استئناف مصراتة ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.