أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 2002 م بتعديل مادة بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات

9 ديسمبر 2002

قرار رقم 99 لسنة 2002 م بتعديل مادة بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369و.ر.بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 8557 المؤرخ في 20/ 10/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الرابع والأربعين لسنة 1370و.ر، المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 18 من لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369و.ر المشار إليه، بحيث يكون علي النحو التالي:-

 تكون الامتحانات النهائية بجامعات الجماهيرية العظمى من دورين أول وثان الم أو يسمح للطالب بالدخول إلى الدور الثاني مهما كان عدد المواد الراسب فيها، مع السماح للطالب الراسب في مادة واحدة بعد الدور الثاني في غير كليات الطب بالانتقال إلي السنة التالية، علي ألا ينتقل إلي المرحلة الدراسية التالية إلا بعد إنهائه لكافة مقررات المرحلة السابقة بنجاح.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 5/ شوال/ 1370 و.ر 
  • الموافق: 9/ 12/ 2002 ف
  • اللجنة الشعبية العامة