قرار رقم 99 لسنة 2002 م بتعديل مادة بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 99 لسنة 2002 م بتعديل مادة بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 18 من لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369و.ر المشار إليه، بحيث يكون علي النحو التالي:-

 تكون الامتحانات النهائية بجامعات الجماهيرية العظمى من دورين أول وثان الم أو يسمح للطالب بالدخول إلى الدور الثاني مهما كان عدد المواد الراسب فيها، مع السماح للطالب الراسب في مادة واحدة بعد الدور الثاني في غير كليات الطب بالانتقال إلي السنة التالية، علي ألا ينتقل إلي المرحلة الدراسية التالية إلا بعد إنهائه لكافة مقررات المرحلة السابقة بنجاح.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly