أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2003 م بدمج الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن في المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

1 فبراير 2003

قرار رقم 7 لسنة 2003 م بدمج الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن في المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 1993 إفرنجي بالإذن في تأسيس الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 115/ 3716 المؤرخ في 18/ 10/ 1370.
  • وعلى ماتقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1371.المنعقد بتاريخ 15/ 1/ 1371 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تدمج الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن في المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 2 

تتولى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية دفع مساهمات الجهات التي اذن لها بتأسيس الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن.

مادة 3 

تنقل ملكية المخازن التابعة للشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن،للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية على أن تخصم قيمة تلك المخازن من المبالغ المخصصة لدعم المؤسسة على شكل دفعات سنوية.

مادة 4 

تشكل لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تتولى تقييم المخازن التابعة للشركة والإشراف على دمج الشركة في المؤسسة الوطنية للسلع التموينية على أن تعتمد أعمال اللجنة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 29 ذو القعدة/ 1371 و.ر 
  • الموافق: 1/ 2/ 2003 ف
  • اللجنة الشعبية العامة