قرار رقم 7 لسنة 2003 م بدمج الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن في المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 7 لسنة 2003 م بدمج الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن في المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

تدمج الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن في المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 2 

تتولى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية دفع مساهمات الجهات التي اذن لها بتأسيس الشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن.

مادة 3 

تنقل ملكية المخازن التابعة للشركة العربية للاستثمار وإدارة المخازن،للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية على أن تخصم قيمة تلك المخازن من المبالغ المخصصة لدعم المؤسسة على شكل دفعات سنوية.

مادة 4 

تشكل لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تتولى تقييم المخازن التابعة للشركة والإشراف على دمج الشركة في المؤسسة الوطنية للسلع التموينية على أن تعتمد أعمال اللجنة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly