بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.،بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية التضامن للمرأة والأسرة الجزائرية ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً للأغراض المحددة بنظامها الأساسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.