Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2003 م بشأن شهر جمعية أهلية

5 فبراير 2003

قرار رقم 22 لسنة 2003 م بشأن شهر جمعية أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.،بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر.

قررت

مادة 1 

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية التضامن للمرأة والأسرة الجزائرية ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً للأغراض المحددة بنظامها الأساسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: هون بتاريخ: 4/ ذو الحجة
  • الموافق: 5/ النوار/ 1371 و.ر.