قرار رقم 22 لسنة 2003 م بشأن شهر جمعية أهلية
أمانة مؤتمر الشعب العام،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.،بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية التضامن للمرأة والأسرة الجزائرية ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً للأغراض المحددة بنظامها الأساسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: هون بتاريخ: 4/ ذو الحجة
- الموافق: 5/ النوار/ 1371 و.ر.