قرار رقم 22 لسنة 2003 م بشأن شهر جمعية أهلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2003 م بشأن شهر جمعية أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام،، 

قررت

مادة 1 

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية التضامن للمرأة والأسرة الجزائرية ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً للأغراض المحددة بنظامها الأساسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly