أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2001 م

20 مارس 2001

قرار رقم 22 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ بوبكر عوض جدوله محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للأخ امراجع عبد القادر حسين الورفلي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.

قرر

مادة 1

قيد الأخ/ امراجع عبد القادر حسين الورفلي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ بوبكر عوض جدوله محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount