بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ شعبان بوبكر الجراري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للأخت أحلام الطيب المبروك الجراري للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.
قرر
مادة 1
تقيد الأخ/ احلام الطيب المبروك الجراري محرر عقود مساعد بمكتب الأخ شعبان بوبكر الجراري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام