قرار رقم 21 لسنة 2001 ف

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2001 ف

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

تقيد الأخ/ احلام الطيب المبروك الجراري محرر عقود مساعد بمكتب الأخ شعبان بوبكر الجراري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly