أدوات الوصول
قرار رقم 21 لسنة 1994 م بتقرير حكم بالقرار رقم 745 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1تدمج الكليات المبينة فيما بعد في كلية واحدة تسمى « كلية الآداب والتربية » تتبع جامعة الفاتح ويحدد مقرها بطرابلس:
مادة 2يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.