قرار رقم 7 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
16 سبتمبر 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 سبتمبر 1993
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 7-1993-DEC-CERC
قرار رقم 7 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:
- الأخ/ عبد السلام علي عبد القادر النويرات.
- الأخ/ بحري غيث محمد.
- الأخ/ أحمد عاشور سركز.
- الأخ/ عبد الحفيظ الطاهر الغرياني.
- الأخ/ الصيد نوري الغزيوي.
- الأخ/ عياد رجب مهنى.
- الأخ/ أبوبكر أحمد أبو بكر العالم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الهاشمي على الطربان
- رئيس محكمة طرابلس الابتدائية
- وعضو لجنة قيد محرري العقود
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري
- وعضو لجنة قيد محرري العقود
- محمد المنصوري
- أمين سر اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.