بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68م في شأن التصدير.
وعلى القانون رقم 67 لسنة 72م في شأن الجمارك.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 67 المؤرخ في 23 رجب 1403 و. ر الموافق 5/1/1994م.
قررت
مادة 1 يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير جلود الأبقار.
مادة 2 يجوز للشركات والتشاركيات المسجلة بسجل المصدرين تصدير فائض جلود الأغنام والماعز والإبل الخام بعد استيفاء الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية احتياجات المدابغ الوطنية، وذلك بالتنسيق مع مجلس تنمية الصادرات.
مادة 3 يستثنى من نص المادتين 1 و 2 الجلود المصنعة ونصف المصنعة المستوردة من الخارج لإعادة التصدير.