أدوات الوصول
قرار رقم 583 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل وإعادة تشكيل مجلس إدارتها
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تدار الهيئة الليبية لسباق الخيل برئيس وستة أعضاء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يشكل مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.