قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين وفقا لما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.