Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار رئيس محكمة الشعب

6 مارس 2004

قرار رقم 5 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار رئيس محكمة الشعب

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1
اختيار حسني الوحيشي الصادق رئيساً لمحكمة الشعب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام