قرار رقم 6 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.