أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

6 مارس 2004

قرار رقم 7 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1
يعاد تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:

  1. عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. حسونه اللافي الشاوش أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.
  3. سعيد عريبي حفيانة أميناً مساعداً للاتحاد الإفريقي.
  4. محمد الطاهر سياله أميناً مساعداً للتعاون.
  5. مفتاح عثمان ماضى أميناً مساعداً لاتحاد المغرب العربي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام