قرار رقم 7 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 7 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
يعاد تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:

  1. عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. حسونه اللافي الشاوش أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.
  3. سعيد عريبي حفيانة أميناً مساعداً للاتحاد الإفريقي.
  4. محمد الطاهر سياله أميناً مساعداً للتعاون.
  5. مفتاح عثمان ماضى أميناً مساعداً لاتحاد المغرب العربي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly