قرار رقم 7 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:
- عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- حسونه اللافي الشاوش أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.
- سعيد عريبي حفيانة أميناً مساعداً للاتحاد الإفريقي.
- محمد الطاهر سياله أميناً مساعداً للتعاون.
- مفتاح عثمان ماضى أميناً مساعداً لاتحاد المغرب العربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام