قرار رقم 9 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام ببعض الاختصاصات
مؤتمر الشعب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1 تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.