Skip to main content

إتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والكاميرون

نشر في

إتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و جمهورية الكاميرون

جدول المحتويات

المادة 1/التعريفات

المادة 2/منح حقوق النقل الجوي

المادة 3/ممارسة حقوق النقل الجوي

المادة 4/تطبيق القوانين واللوائح

المادة 5/أمن الطيران

المادة 6/التعيين وتراخيص التشغيل

المادة 7/إلغاء أو تعليق الترخيص

المادة 8/الاعتراف بالشهادات والرخص

المادة 9/الإعفاء من الرسوم والضرائب

المادة 10/العبور المباشر

المادة 11/تكاليف المستخدم

المادة 12/الانشطة التجارية

المادة 13/تبدیل وتحويل الإيرادات

المادة 14/الأسعار

المادة 15/تقديم الجداول ومواعيد الرحلات

المادة 16/تقديم الإحصائيات

المادة 17/التشاور

المادة 18/فضل الخلافات

المادة 19/التعديلات

المادة 20/الإنهاء

المادة 21/تسجيل الاتفاقية

المادة 22/الدخول حيز النفاذ

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وجمهورية الكاميرون

ويشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين:

الرغبة منهما في التعاون لتسهيل توسيع فرص النقل الجوي الدولي بين بلديهما ورغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي التابعة لهما من التعاون وعرض خيارات مختلفة من الخدمة لجمهور المسافرين.

ورغبة منهما في ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي وحيث أنهما طرفان في:

  • معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في اليوم السابع من كانون ديسمبر 1944 م 
  • قرار بأمسكرود بشأن تحرير الدخول لأسواق النقل الجوي في إفريقيا بتاريخ 14 الحرث نوفمبر 1999م،والذي تم اعتماده من قبل رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في شهر ناصر يوليو 2000 ف.

ورغبة منهما في إبرام اتفاقية مكملة لما ذكره أعلاه لغرض إنشاء خطوط جوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.

فقد اتفقا على مايلي:

مادة 1

التعريفات

  1. لأغراض هذه الإتفاقية وأي من الملاحق المرفقة بها وما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

أ- يقصد بعبارة المعاهدة معاهدة الطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة 90 من المعاهدة و أية تعديلات على المعاهدة وملاحقها بموجب المادتين 90 و 94 من المعاهدة المتبناة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

ب- يقصد بعبارة سلطات الطيران تعني بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها صلاحياتها وخصصتها،وبالنسبة جمهورية الكامرون سلطة الطيران المدني الكاميروني واي شخص أو هيئة يعهد لها بأداء أية اختصاصات مسندة في الوقت الحالي السلطة المذكورة 

ج- يقصد بعبارة مؤسسة النقل الجوي المعنية تعنى مؤسسة النقل الجوي التي اشم صرف منعقد بتعيينها طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية لتشغيل الخطوط المتفق عليها.

د- يقصد بعبارة تعريفة الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب والامتعة والبضائع و الشروط التي يتم بموجبها تطبق هذه الأسعار بما في ذلك مبالغ العمولة و المقابل الإضافي للوكالة أو بيع وثائق السفر باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

ه- يقصد بعبارة الإقليم المعنى المحدد لما في المادة 2 من المعاهدة.

و- يقصد بعبارة خط جوي خط جوي دولي مؤسسة نقل جوي أو توقف غرض غير تجارية المعاني المحددة لها على التوالي في المادة 96 من المعاهدة.

ز- يقصد بعبارة المعدات الأرضية ومخزن الطائرات وقطع الغيار المعاني المحددة لها على التوالي في الملحق 9 من المعاهدة.ح- يقصد بعبارة القرار نص قرار يامسكرو الوزاري المؤرخ في 14 الحرث نوفمبر 1999،كما اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بما في ذلك ملاحقة وتعديلاته.

  1. يشكل الملحق جزءأً لا يتجزأ من الاتفاقية ويتضمن كل إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى الملحق ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك

مادة 2

منح الحقوق

  1. يمنع كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خطوط جوية على الطرق المحددة في الجداول الملحقة ويشار إلى هذه الخطوط والطرق على التوالي الخطوط المتفق عليها و الطرق المحادة.
  2. مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية،تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيل خطوط جوية دولية بما يلي:

أ- حق التحليق دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- حق التوقف في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.

ت- حق أخذ وإنزال ركاب وأمتعة وبضائع وبريد في إقليم طرف متعاقد في النقاط،المحددة في ملحق هذه الاتفاقية متجهة إلي أو قادمة من نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

  1. لا تخول الفقرة 2 من هذه المادة المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين الحق في اخذ ركاب أو بضائع من إقليم الطرف المتعاقد الأخر بمقابل أجر أو مكافأة ألي نقطة أخرى في ذات الإقليم.
  2. إذا تعذر على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد تشغيل خط في طريقه الإعتيادي بسبب نزاع مسلح أو كوارث طبيعية أو اضطرابات سياسية أو تطورات من شأنها قطع ذلك التشغيل،فعلى الطرف المتعاقد الأخر أن يبذل قصارى جهده لتسهيل استمرار تشغيل ذلك الخط من خلال ترتيبات ملائمة لتلك الظروف.

مادة 3

ممارسة حقوق النقل الجوي

  1. تتاح لمؤسسات النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد فرصة عادلة ومتساوية في التنقل على الخطوط المتفق عليها والحركة المأخوذة في إقليم طرف متعاقد لإنزالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وبالعكس.

وتعتبر الحركة التي يتم أخذها أو إنزالها في إقليم طرف متعاقد متجهة من أو إلى نقاط في الطريق،حركة ذات خصائص تكميلية،وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند عرض السعة لنقل الحركة المأخوذة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر في نقاط على الطريق المحددة أو بالعكس،أن تأخذ في الإعتبار المصالح الأساسية للمؤسسات المعنية التابعة للطرف المتعاقد الأخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تأثير ضار بمصالح هذه الأخيرة.

  1. يراعي في تشغيل الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين أن تكون متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة تتناسب مع الطلب على نقل الركاب والبضائع والبريد الذي يتم أخذه أو إنزاله في إقليم الطرف المتعاقد الذي عينها.

مادة 4

تطبيق القوانين واللوائح

  1. يطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو أثناء تواجدها به على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر.
  2. يطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع أو البريد إلى إقليمه والإقامة فيه كالأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والجوازات والهجرة والإجراءات الجمركية والصحية و الركاب والطاقم والبضائع والبريد المنقولين بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الأخر أثناء تواجدها في ذلك الإقليم.

مادة 5

أمن الطيران

  1. يؤكد الطرفان المتعاقدان،تمشيا مع حقوقها والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي إن التزام كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع بشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية،و بدون الحد من شمولية حقوقها والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي،فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 الفاتح سبتمبر 1963،و معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون ديسمبر 1970 م،و معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 الفاتح سبتمبر 1971،والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي في مونتريال بتاريخ 24 النوار فبراير 1988م وأية معاهدة دولية لاحقة قام الطرفان بالتصديق عليها أو الانضمام لها.
  2. يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للأخر عند الطلب کل مساعدة ضرورية للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية و غيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها،وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية،وأي تهديد آخر لأمن الطيران.
  3. يتصرف الطرفان المتعاقدان في علاقتهما المتبادلة مع أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في شكل ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولي وذلك بالقدر الذي تسري فيه تلك الأحكام على الطرفين وعليهما إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات اللذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليمها ومشغلي المطارات في إقليمها بضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
  4. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات المذكورين بمراعاة الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الأخر بشأن الدخول فيه.وعلى كلا الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال التدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات وفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع وكذلك مخازن الطائرة قبل وأثناء الصعود والتحميل،وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن ينظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الأخر لإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين.
  5. في حالة حصول واقعة استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية أو التهديد بها أو أفعال غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها و طواقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية،على كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف المتعاقد الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو ذلك التهديد علي نحو سریع و امن.

مادة 6

التعيين وتراخيص التشغيل 

  1. لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين مؤسسة نقل جوي أو أكثر لأغراض تشغيل الخطوط المتفق عليها ويسري هذا التعيين بإخطار کتابی بين السلطات الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين.
  2. و على سلطات الطيران المدني التي استلمت إخطار التعيين أن تقوم دون تأخير بمراعاة أحكام الفقرتين 4،3 من هذه المادة،بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر تصريح التشغيل اللازم.
  3. يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطل من مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنها مؤهله للار بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها والمطبقة من قبل تی السلطات بصورة إعتيادية ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.
  4. لكل طرف حقه في رفض قبول تعيين مؤسسة نقل جوي ورفض منحها ترخيص التشغيل المشار إليه في الفقرتين 21 من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية إذا لم يكن هذا الطرف المتعاقد دليلا على أن الملكية الجوهرية والرقابة الفعلية على مؤسسة النقل الجوي في يد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو رعاياه.
  5. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة،عند إستلام ترخيص التشغيل المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في أي وقت تشغيل الخطوط المتفق عليها شريطة التعرفة التي تم وضعها طبقا لأحكام المادة 14 من هذه الاتفاقية

مادة 7

إلغاء وتعليق التراخيص

  1. يجوز لكل طرف متعاقد إلغاء أو تعليق أو تحديد ترخيص التشغيل أو فرض ما يراه على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إقامة الدليل على أن الملكية الجوهرية والرقابة الفعلية لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المذكورة في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو مواطنيه.

ب- عدم التزام مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المذكورة أو مخالفتها للقوانين والنظم المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح حقوق النقل.

ج.عدم قيام مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المذكورة بتشغيل الخطوط المتفق عليها طبقا للشروط المحددة بموجب هذه الاتفاقية.

  1. لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر ما لم يكن الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فورا ضرورية للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين واللوائح.

مادة 8

الاعتراف بالشهادات والرخص

  1. يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية وشهادات الكفاءة والأجازات سارية المفعول الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقدة الآخر شريطة أن تكون تلك الشهادات أو الأجازات صادرة أو معتمدة طبقا للحد الأدنى للمستويات الموضوعة بموجب المعاهدة.
  2. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف بصحة شهادات الكفاءة والإجازات لأغراض الطيران فوق اقلیم،الممنوحة أو المعتمدة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الأخر أو أي دولة أخرى.

مادة 9

الإعفاء المباشر

  1. تعفى الطائرات التي يتم تشغيلها على الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها الإعتيادية والمعدات المحمولة جوا و إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ المنقولة على متن هذه الطائرات،من رسوم وضرائب الدخول شريطة بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرة حتى إعادة تصديرها.
  2. تعفى كذلك من الرسوم والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة:

أ- خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطة المختصة للطرف المتعاقد المذكورة والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الأخر.

ب۔ قطع غيار الطائرات والمعدات الإعتيادية المحمولة على متن الطائرة التي تم استيرادها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الجوية الدولية 

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإعداد الطائرات العاملة في الخطوط الجوية الدولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر،وأن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة.

  1. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة وكذلك المواد والمؤن المحفوظة

على متن الطائرات المشغلة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة في إقليم الطرف الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك بذلك الإقليم،ويجوز في هذه الحالة تحت أشراف تل السلطة لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها على أي نحو وفق للنظم الجمركية.

مادة 10

العبور المباشر

يخضع الركاب العابرين والواصلون لنقاط أخرى والأمتعة والشحن عبر الإقليم أحد الطرفين المتعاقدين والباقون في المنطقة المخصصة لذلك من المطار الإجراءات مبسطة كما تعفي الأمتعة والبضائع العابرة بشكل مباشر من الجمارك والضرائب.

مادة 11

رسوم الإستخدام 

  1. على كل طرف متعاقد أن يبذل قصارى جهده لضمان أن تكون رسوم الإستخدام المفروضة أو التي يسمح بفرضها على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر.
  2. لا يجوز أن تكون رسوم استخدام المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية والخدمات المقدمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر،أعلى من تلك المتعين دفعها من قبل الطائرات الوطنية.

مادة 12

الأنشطة التجارية

  1. يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين أن تحضر وتحتفظ في إقليم الطرف الآخر بالعاملين من الإداريين و عاملي المبيعات والفنيين والعاملين في مجال التشغيل و الاختصاصين الآخرين الذين تطلبهم تشغيل الخطوط المتفق عليها وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لدى الطرف الأخر.
  2. يسري مبدأ المعاملة بالمثل في شأن النشاطات التجارية وتقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين باتخاذ كافة الخطوات لضمان أن يقوم التمثيل الخاص بمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن يؤدي نشاطاته بشكل اعتيادي.
  3. يمنح كل طرف متعاقد،على وجه الخصوص،مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد في القيام بیع خدمات النقل الجوي في إقليمه بنفسه ومن خلال وكلائها وفقا لتقدير مؤسسات نقل جوي الحق في بيع خدمة نقل الجوي المذكورة ويكون لأي شخص الحرية في شراء مثل هذه الخدمة بعملة ذلك الإقليم أو بأية عملات للبلدان أخرى قابلة للتحويل الحر وذلك كله بمراعاة القوانين والنظم الوطنية.
  4. لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد فرصة عادلة للتوظيف عاملين فنيين تجاريين محليين لأداء الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة و تشغيل مكاتبه الخاصة به في إقليم الطرف المتعاقد الأخر وذلك مراعاة القوانين والنظم المعمول بها لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 13

تبدیل وتحويل الإيرادات

على كل طرف متعاقد أن يمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر حق تحويل فائض مبيعاتها التي تحققها مؤسسات النقل الجوي المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الأول فيما يتعلق بنقل الركاب والأمتعة و البريد والشحن ويجب أن يكون ذلك التحويل طبقا لسعر الصرف الرسمي أو وفق سعر مكافئ الذي تم به تحصيل تلك الإيرادات.

وفي حالة الخضوع تلك التحويلات الاتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين يجب أن تسري تلك الإتفاقية بالخصوص.

مادة 14

التعرفة

  1. تحدد التعرفة المطبقة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما في ذلك تكلفة التشغيل ومصالح المستخدمين ودرجة الخدمة وفق ما يعتبر ملائما وكذلك تعرفه مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تشغل على كامل الطرق المحددة في الملحق أو على جزء منها.
  2. على كل طرف أن يسمح بأن يتم وضع الأسعار للنقل الجوي من قبل كل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي على أساس الاعتبارات الأساسية في السوق.

ويكون التدخل من قبل الطرفين مقصور على:

أ- منع الأسعار أو التطبيقات التمييزية غير المناسبة أو غير المبررة 

ب- حماية المستهلكين من الأسعار العالية الغير المعقولة أو المقيدة نتيجة استغلال الوضع السائد.

ت- حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم الحكومي المباشر والغير المباشر والمساندة الحكومية.

  1. أسعار النقل الجوي بين إقليمي البلدين لا تتطلب الإيداع ومع عدم الإخلال بذلك فإنه يتعين على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين الإستمرار في تقديم وإتاحة المعلومات عند الطلب،عن الأسعار السابقة و القائمة والمقترحة لسلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين على نحو ووفقا الشكل المقبول لسلطات الطيران.
  2. لا يجوز لأي طرف متعاقد إتخاذ إجراء انفرادي لمنع البدء أو الإستمرار في أسعار مقترحة فرضت أو تفرض من قبل.

أ- مؤسسات نقل جوي معينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين لخدمات نقل جوي دولي بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.

ب- مؤسسة نقل الجوي معينة تابعة للطرف المتعاقد لخدمات النقل الجوي بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما في ذلك حالتي النقل في الإتفاقيات بين مؤسسات النقل الجوي أو على أساسها،وفي حالة اعتقاد أي من الطرفين المتعاقدين أن تلك الأسعار غير متوافقة مع الشروط الموضوعة طبقا للفقرة أ من هذه المادة فعليه طلب المشاورات وإخطار الطرف المتعاقد الآخر بالأسباب الموجبة لعدم رضاه بأسرع ما يمكن على أن تعقد هذه المشاورات في وقت لا يتجاوز ثلاثون يوما بعد تسلم الطلب وعلى الطرفين المتعاقدين التعاون في ضمان تدفق المعلومات اللازمة للتوصل إلى تسوية معقولة لهذا الأمر.

  1. إذا توصل الطرفان المتعاقدان للاتفاق فيما يتعلق بسعر كان قد تم الإخطار حول عدم الرضاء عنه فعلى كل طرف متعاقد أن يبذل قصارى جهده لوضع ذلك الاتفاق موضع التنفيذ وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسرى ذلك السعر أو يستمر العمل به.

مادة 15

تقديم جداول مواعيد الرحلات

في أجل مسبق بقدر وافي قدر الإمكان لا يقل عن ثلاثين يوما كحد أدني وقبل الدخول في الخدمة المتفق عليها أو إدخال أية تعديل فيها أو خلال ثلاثين يوما بعد إستلام طلب سلطات الطيران المدني،ويجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين أن تتقدم لسلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر بالمعلومات التي تخص طبيعة الخدمة وجدول المواعيد وأنواع الطائرات والسعة المعروضة على كل خط جوي محدد وأية معلومات أخرى قد تطلبها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر مراعاة مقتضيات هذه الاتفاقية.

مادة 16

تقديم الإحصائيات 

تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد أو إلزام مؤسسة النقل الجوي من قبل بتزويد سلطات الطيران المدني لدى الطرف الآخر بناء على طلبها بالإحصائيات الدورية والمعلومات ذات العلاقة بحركة النقل المشغلة على الخطوط المتفق عليها.

مادة 17

التشاور

يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين في أي وقت من الأوقات طلب التشاد بشأن أي مشكلة متعلقة بهذه الاتفاقية ويجب أن يبدأ ذلك التشاور خلال مدة ستون پوما من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر بذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

مادة 18

فض المنازعات

  1. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تغيير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقها،يكون عليهما أو محاولة فضه عن طريق المفاوضات.
  2. إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدين إلى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات يجوز لهما الاتفاق على إحالته للتحكيم فيه من قبل بعض الأشخاص،أو الهيئات أو رفعه بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين،للبث فيه من قبل محكمة تتكون ثلاثة محكمين ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا ويعين المحكم الثالث من قبل المحكمين المعينين،ويكون على كل طرف من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال ستين يوما من تاريخ إستلام الطرفين بعضهما البعض إخطار عبر القناة الدبلوماسية بطلب التحكيم في النزاع في حين يعين الحكم الثالث خلال مدة ثلاثين يوما إضافية.وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال الفترة المحددة أو في حالة عدم تعيين المحكم الثالث،يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تعيين محكم أو محكمين،بحسب ما يقضيه الحال.وفي الحالة التي يكون فيها رئيس المجلس من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو في الحالة التي يتعذر فيها عليه القيام بهذه الوظيفة،يكون على نائبه القيام بالتعيينات اللازمة.كما يجب أن يحمل الحكم الثالث جنسية دولة ثالثة ويكون عليه التصرف کرئیس لهيئة التحكم.
  3. يكون على المجلس التحكيمي أن يحاول مصالحة الطرفين المتعاقدين،وفي حالة إخفاقه في ذلك يكون عليه إصدار حكمه بأغلبية الأصوات.وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك،يكون على المجلس التحكيمي نفسه سن قواعد الإجراءات واختيار مكان عقد جلسته وإصدار قراره خلال تسعين يوما من تاريخ تشكيله.
  4. يكون على الطرفين المتعاقدين الإلتزام بأي حكم صادر بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.

مادة 19

التعديلات

1- في حالة إبداء أي من الطرفين المتعاقدين رغبته في تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك ملحقها على ذلك الطرف التشاور بالخصوص مع الطرف المتعاقد الأخر ويجب أن يتم التشاور بين سلطات الطيران المدني طبقا لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية و تصبح التعديلات سارية بعد إتمام تبادل المذكرات الدبلوماسية.

2- في حالة توقيع الطرفين المتعاقدين على أية معاهدة عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي يصبح الطرفان ملزمان بها مع ضرورة تعديل هذه الاتفاقية لتطابق أحكام تلك المعاهدة.

مادة 20

الإنهاء

لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الأخر کتابیا برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية،على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي وإلى الإتحاد الإفريقي.

ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي 12شهرا من تاريخ تسلم الإخطار إلا إذا كان إخطار الإنهاء قد سحب باتفاق مشترك قبل إنتهاء هذه المدة.

في حالة عدم إقرار المتعاقد الأخر بتسليمه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي 14 أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي المراسلات في الخصوص.

مادة 21

التسجيل

هذه الاتفاقية وكافة تعديلاتها يجب تسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولية.

مادة 22

الدخول حيز النفاذ

تسري هذه الاتفاقية وملاحقها و أي تعديلات لها بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع وتدخل حيز النفاذ بشكل نهائي من تاريخ تبادل آخر إخطار بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات التشريعية والدستورية حسب الأحوال المتعلقة بإبرام وتنفيذ الإتفاقيات الدولية وإثباتا لذلك تم توقيع هذه الاتفاقية حسب الأصول من طرف المفوضين من بلديهما.

حررت هذه الاتفاقية وتم التوقيع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 03/29/2006 مسيحي،من ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وفي حالة حدوث أي تضارب في التفسير يتم الاعتداد بالنسخة الإنجليزية.

  • عن جمهورية الكامرون
  • السيد داكولي داسان
  • وزير النقل
  • عن الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • المهندس على يوسف زكري
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل

قائمة وفد الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى

  1. المهندس/علي يوسف زكري،أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل.
  2. الدكتور/محمد محمد شلبيك،أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني.
  3. الأخ/محسن يوسف وفاء،مدير إدارة النقل الجوي مصلحة الطيران المدني .
  4. الأخ/إبراهيم جمعة والي،رئيس قسم التصاريح ومراقبة الشركات بمصلحة الطيران المدني.
  5. الأخ/عيسي يعقوب أبوسته،إدارة المعاهدات والشئون القانونية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  6. الأخ/محمد رمضان قدح،مدير مكتب العلاقة الدولية والعامة بالخطوط الجوية الإفريقية.

وفد جمهورية الكامرون

  • السيد/داکولي داسال،وزير النقل،رئيس الوفد.
  • السيد/ساما جوما اجناتيس،مدير عام الطيران المدني، مساعد رئيس الوفد.
  • السيد/ماندوجا بول الين،رئيس شعبية الطيران المدني، وزير النقل.
  • السيد/ نادوما جوزيف، مدير النقل الجوي والنظم،الطيران المدني الكامرون.
  • السيد/دجمجو دجوميني ميشال،دبلوماسي بشعبية الشئون القانونية والمعاهدات وزارة العلاقات الخارجية.