Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة  2003 م بإضافة بعض الأحكام للائحة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي

25 مارس 2003

قرار رقم 25 لسنة  2003 م بإضافة بعض الأحكام للائحة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1426 ميلادية، بإنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1428 ميلادية، بشأن لائحة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
  • وبناء على ماعرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 350 المؤرخ في 13/ 1/ 1371 و.ر.
  • وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1371 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1371 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تضاف فقرة جديدة لكل من المادتين 41 – 44 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، ويكون نصاهما كما يلي:-

الفقرة المضافة للمادة 41: –

كما يجوز للشركة تأجيل المطالبة بالديون المستحقة على المستفيدين من الخدمات، لفترة زمنية تحددها إدارة الشركة، وفقاً لما تقدره من ظروف، وبما يؤدي إلى تحقيق المستهدفات في تطوير الإيرادات.

الفقرة المضافة للمادة 44:- 

ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تقرر مقابلا ماليا عن تقديم خدماتها بقيمة تقل عما هو محدد بالجداول المرفقة باللائحة، يتم تقديره وفقاً للأسس التي وضعت عليها اللائحة، في حالة عدم وجود عدادات قياس استهلاك المياه، وذلك في الحالات الآتية:-

  • أ- التفاوت بين عوائد الأنشطة الاقتصادية تبعاً للموقع الجغرافي أو لطبيعة النشاط.
  • ب- استهلاك المساجد والمنارات الدينية.
  • ج- المصانع التي تدخل المياه، في عمليات التصنيع والإنتاج بها كمكون أساسي، وذلك في حالات عدم إمدادها من الشركة العامة للمياه، واعتمادها على مصادرها الذاتية، واقتصار الخدمات على الصرف الصحي فقط.
  • د- الحالات التي يتظلم أصحابها من ارتفاع قيمة مقابل الخدمات وفق مبررات موضوعية توافق عليها اللجنة الشعبية للشركة.
  • هـ- أية حالات أخرى تقدرها الشركة بما في ذلك طرق التعامل في حالات الإمدادات المائية غير المستمرة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 22 محرم
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 25/ 3/ 1371و.ر.2003 ف.