قرار رقم 25 لسنة  2003 م بإضافة بعض الأحكام للائحة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة  2003 م بإضافة بعض الأحكام للائحة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

تضاف فقرة جديدة لكل من المادتين 41 – 44 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، ويكون نصاهما كما يلي:-

الفقرة المضافة للمادة 41: –

كما يجوز للشركة تأجيل المطالبة بالديون المستحقة على المستفيدين من الخدمات، لفترة زمنية تحددها إدارة الشركة، وفقاً لما تقدره من ظروف، وبما يؤدي إلى تحقيق المستهدفات في تطوير الإيرادات.

الفقرة المضافة للمادة 44:- 

ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تقرر مقابلا ماليا عن تقديم خدماتها بقيمة تقل عما هو محدد بالجداول المرفقة باللائحة، يتم تقديره وفقاً للأسس التي وضعت عليها اللائحة، في حالة عدم وجود عدادات قياس استهلاك المياه، وذلك في الحالات الآتية:-

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly