أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2003 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2003 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 ف، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1993 ف، بإنشاء مصلحة التخطيط العمراني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 6 لسنة 1370 و.ر.2002 ف بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعبيات وقطاعاتها.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقــــم 8033 المؤرخ في 5/ 10/ 1370 و.ر.، وكتابه رقم 760 المؤرخ في 23/ 2/ 1371 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المصغر المنعقد بتاريخ 20 – 21/ 1/ 1371و.ر.، المعتمد في اجتماعها العادي السادس لسنة 1371 و.ر.
  • وعلى ما قررته في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1371 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الأول لسنة 1371و.ر.

قررت 

مادة 1 

مصلحة التخطيط العمراني مصلحة عامة ذات طبيعة فنية متخصصة، لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع شئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمصلحة مدينة طرابلس، ويجوز أن تنشأ لها فروع ومكاتب داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، بناء على عرض من اللجنة الشعبية للمصلحة.

مادة 3 

تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال التخطيط العمراني، وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجماهيرية العظمى، والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات العامة بما يفي بكافة الاحتياجات المطلوبة وفقاً للأسس التي حددها قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:- 

  1. إعداد المخطط الوطني الطبيعى طويل المدى والمخططات الإقليمية والمحلية وفق المعلومات والبيانات التي تقدمها القطاعات والشعبيات، طبقاً للتشريعات النافذة.
  2. إعداد المخططات الحضرية بمختلف مستوياتها ومتابعة تنفيذها.
  3. مراجعة أعمال تطبيق المخططات والدراسات التفصيلية لها ومشاريع تقاسيم الأراضي التي يتم إعدادها بمعرفة اللجان الشعبية للشعبيات، ويتم اعتمادها من المصلحة طبقاً للمخطط الأصلي.
  4. مراجعة مخططات الخدمات والمرافق المتكاملة واعتمادها.
  5. مراجعة واعتماد مشاريع التصميم الحضري.
  6. العمل على حفظ وتوثيق التراث المعماري، وإبراز الهوية الوطنية من خلال دراسة ومراجعة المشروعات المعمارية والمراكز الحضرية، والتعاون في ذلك مع الجهات ذات الاختصاص.
  7. دراسة ما تعرضه اللجان الشعبية حول تطبيق وتنفيذ المخططات وإيجاد الحلول الفنية.
  8. إعداد الدراسات اللازمة لتطوير المخططات وتحديثها والتوسع فيها وفق المعايير التخطيطية ومعالجة الأمور المستجدة.
  9. حفظ الخرائط والمخططات بجميع مستوياتها والوثائق والبحوث والدراسات المتعلقة بنشاطات المصلحة.
  10. الاهتمام بالتراث الحضاري واقتراح أساليب حماية وصيانة المدن القديمة.
  11. الاهتمام بالمناطق النائية و العمل على تطويرها وتحديثها بما يكفل تحقيق التوازن في توزيع السكان ويضمن توفير متطلباتهم.
  12. بحث المشاكل التخطيطية العاجلة في نطاق المؤتمرات الشعبية الأساسية والمساهمة في اختيار مناطق المشروعات العامة وتحديد أولويات تنفيذ عناصر المخطط حسب اتجاه النمو ومتطلباته.
  13. وضع المعايير التخطيطية للمخططات الحضرية والمخططات التفصيلية ومخططات المرافق المتكاملة ومخططات التصميم الحضري واقتراح التشريعات المنظمة لها والعمل على تطويرها وذلك بما يستجيب للتطورات المستجدة في هذا المجال.
  14. دعم اللجان الشعبية والجهات العامة المختلفة بالمشورة والدراسات الفنية المتعلقة بمجال واختصاصات ونشاط التخطيط العمراني.
  15. الاعتماد الفني للمشاريع المعمارية العامة والخاصة الواقعة داخل المخططات.
  16. الإشراف على نشاط المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة الأعمال ذات العلاقة بمجال التخطيط العمراني.
  17. تحقيق ما يهدف إليه القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني وتنفيذ الاختصاصات التي تنص عليها لائحته التنفيذية.
  18. العمل على تدريب ورفع كفاءة العاملين العلمية والعملية وتحديث أساليب التخطيط العمراني.

مادة 4 

تدار المصلحة بلجنة شعبية تشكل وتمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، ولها على الأخص ما يلي:- 

  • رسم وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل المصلحة والإشراف على شؤونها.
  • اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المصلحة والهيكل التنظيمي لها وفقاً للتشريعات النافذة على أن تعتمد من شئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة العمل على تطوير مستوى أداء العاملين بالمصلحة.
  • اقتراح استحداث إدارات وإنشاء الفروع والمكاتب التابعة للمصلحة * تكليف أمينها أو أحد أعضائها للقيام بمهمة محددة.

مادة 5 

يباشر أمين اللجنة الشعبية للمصلحة اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-

  • الإشراف على سير العمل بالمصلحة.
  • تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمصلحة.
  • ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للعاملين بالمصلحة وفقاً للتشريعات النافذة.
  • تولي صلات المصلحة مع الغير وأمام القضاء.
  • توقيع العقود التي تبرمها المصلحة.
  • اعتماد محاضر اللجان الفنية بفروع المصلحة اعتماد محاضر لجنة شئون الموظفين بالمصلحة.

مادة 6 

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من الإدارات والفروع والمكاتب، يبينها التنظيم الداخلي لها، ويصدر بهذا التنظيم قرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات بناء على عرض اللجنة الشعبية للمصلحة.

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمصلحة مما يلي:

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة.
  2. القروض التي تعقدها وفقاً للقانون.
  3. الهبات والمساعدات التي تقدم لها وفقاً للتشريعات النافذة.

ويجوز أن تكون للمصلحة موارد مالية – بالإضافة لما ورد في البنود السابقة – مقابل ما تقدمه خدمات لقاء رسوم يتم من تحديدها وفقاً للقانون.

مادة 8 

تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 9 

يكون للمصلحة حساب خاص أو أكثر بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، وفقاً لما تحدده اللجنة الشعبية للمصلحة.

مادة 10 

تسري على المصلحة أحكام قانون النظام المالي للدولة والقرارات الصادرة بمقتضاه، كما تسري على العاملين بها أحكام القانونين رقمي 55 لسنة 1976 ف.و 15 لسنة 1981 ف المشار إليهما.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديلاته المشار إليهما.

مادة 12 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1993 ف المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 22 محرم
  • الموافق: 25/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف.
  • اللجنة الشعبية العامة