قرار رقم 23 لسنة 2003 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2003 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

مصلحة التخطيط العمراني مصلحة عامة ذات طبيعة فنية متخصصة، لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع شئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمصلحة مدينة طرابلس، ويجوز أن تنشأ لها فروع ومكاتب داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، بناء على عرض من اللجنة الشعبية للمصلحة.

مادة 3 

تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال التخطيط العمراني، وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجماهيرية العظمى، والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات العامة بما يفي بكافة الاحتياجات المطلوبة وفقاً للأسس التي حددها قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:- 

  1. إعداد المخطط الوطني الطبيعى طويل المدى والمخططات الإقليمية والمحلية وفق المعلومات والبيانات التي تقدمها القطاعات والشعبيات، طبقاً للتشريعات النافذة.
  2. إعداد المخططات الحضرية بمختلف مستوياتها ومتابعة تنفيذها.
  3. مراجعة أعمال تطبيق المخططات والدراسات التفصيلية لها ومشاريع تقاسيم الأراضي التي يتم إعدادها بمعرفة اللجان الشعبية للشعبيات، ويتم اعتمادها من المصلحة طبقاً للمخطط الأصلي.
  4. مراجعة مخططات الخدمات والمرافق المتكاملة واعتمادها.
  5. مراجعة واعتماد مشاريع التصميم الحضري.
  6. العمل على حفظ وتوثيق التراث المعماري، وإبراز الهوية الوطنية من خلال دراسة ومراجعة المشروعات المعمارية والمراكز الحضرية، والتعاون في ذلك مع الجهات ذات الاختصاص.
  7. دراسة ما تعرضه اللجان الشعبية حول تطبيق وتنفيذ المخططات وإيجاد الحلول الفنية.
  8. إعداد الدراسات اللازمة لتطوير المخططات وتحديثها والتوسع فيها وفق المعايير التخطيطية ومعالجة الأمور المستجدة.
  9. حفظ الخرائط والمخططات بجميع مستوياتها والوثائق والبحوث والدراسات المتعلقة بنشاطات المصلحة.
  10. الاهتمام بالتراث الحضاري واقتراح أساليب حماية وصيانة المدن القديمة.
  11. الاهتمام بالمناطق النائية و العمل على تطويرها وتحديثها بما يكفل تحقيق التوازن في توزيع السكان ويضمن توفير متطلباتهم.
  12. بحث المشاكل التخطيطية العاجلة في نطاق المؤتمرات الشعبية الأساسية والمساهمة في اختيار مناطق المشروعات العامة وتحديد أولويات تنفيذ عناصر المخطط حسب اتجاه النمو ومتطلباته.
  13. وضع المعايير التخطيطية للمخططات الحضرية والمخططات التفصيلية ومخططات المرافق المتكاملة ومخططات التصميم الحضري واقتراح التشريعات المنظمة لها والعمل على تطويرها وذلك بما يستجيب للتطورات المستجدة في هذا المجال.
  14. دعم اللجان الشعبية والجهات العامة المختلفة بالمشورة والدراسات الفنية المتعلقة بمجال واختصاصات ونشاط التخطيط العمراني.
  15. الاعتماد الفني للمشاريع المعمارية العامة والخاصة الواقعة داخل المخططات.
  16. الإشراف على نشاط المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة الأعمال ذات العلاقة بمجال التخطيط العمراني.
  17. تحقيق ما يهدف إليه القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني وتنفيذ الاختصاصات التي تنص عليها لائحته التنفيذية.
  18. العمل على تدريب ورفع كفاءة العاملين العلمية والعملية وتحديث أساليب التخطيط العمراني.

مادة 4 

تدار المصلحة بلجنة شعبية تشكل وتمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، ولها على الأخص ما يلي:- 

مادة 5 

يباشر أمين اللجنة الشعبية للمصلحة اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-

مادة 6 

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من الإدارات والفروع والمكاتب، يبينها التنظيم الداخلي لها، ويصدر بهذا التنظيم قرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات بناء على عرض اللجنة الشعبية للمصلحة.

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمصلحة مما يلي:

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة.
  2. القروض التي تعقدها وفقاً للقانون.
  3. الهبات والمساعدات التي تقدم لها وفقاً للتشريعات النافذة.

ويجوز أن تكون للمصلحة موارد مالية – بالإضافة لما ورد في البنود السابقة – مقابل ما تقدمه خدمات لقاء رسوم يتم من تحديدها وفقاً للقانون.

مادة 8 

تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 9 

يكون للمصلحة حساب خاص أو أكثر بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، وفقاً لما تحدده اللجنة الشعبية للمصلحة.

مادة 10 

تسري على المصلحة أحكام قانون النظام المالي للدولة والقرارات الصادرة بمقتضاه، كما تسري على العاملين بها أحكام القانونين رقمي 55 لسنة 1976 ف.و 15 لسنة 1981 ف المشار إليهما.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديلاته المشار إليهما.

مادة 12 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1993 ف المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly