Skip to main content

قرار رقم 498 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

13 نوفمبر 2003

قرار رقم 498 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 498/ 98 ف.المقدم في 8/ من شهر 3/ لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00498/ 2003 ف.

  • إلى: جارفليد إنترناشيونال انفيشمنتس ليمتد.
  • العنوان: 4 ويكهامس كای،رودتاون،تورتولا دود بريتش فيرجين ايلانذر.
  • عن اختراع بتسمية: معالجة المياه تحسين أداء غشاء الإسمورزية العكسية المستخدم في إزالة المواد الصلبة المذابة من السوائل.
  • إسم المخترع: ويليام جراهام،من جنوب إفريقيا.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 8/ من شهر 3/ سنة 1998 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 7/ من شهر 3/ سنة 2013 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم …………………… المودع في …… بتاريخ : ……../…./……. ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في الموافق: 11/13/ 2003 إفرنجي.