Skip to main content

قرار رقم 275 لسنة 2003 م بشأن الإذن بإصدار مجلة

16 يوليو 2003

قرار رقم 275 لسنة 2003 م بشأن الإذن بإصدار مجلة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 72 ف بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 88 ف بإعادة تنظيم معهد القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ/ مدير معهد القضاء رقم 22.51.70 المؤرخ في 1371/ 2/ 17 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لمعهد القضاء بإصدار مجلة قانونية ثقافية متخصصة تحمل اسم مجلة معهد القضاء، ويكون تنظيم صدورها وطبعها وتوزيعها وإدارتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 72 ف المشار إليه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • محمد على المصراتي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 16: ناصر 1371 و.ر
  • الموافق: 16/ 7/ 2003 ف