Skip to main content

قرار رقم 748 لسنة 2003 م بشأن تشكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية

18 أكتوبر 2003

قرار رقم 748 لسنة 2003 م بشأن تشكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 46 لسنة 26ميلادية بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 739 لسنة 1371 بشأن ندب مفتشين للعمل بإدارة التفتيش على لهيئات القضائية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.

قررت 

مادة 1 

تشكل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية على النحو التالي:

  1. الشريف علي الأزهري – رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
  2. خليفة سعيد القاضي – رئيس إدارة القضايا
  3. يوسف مولود الحنيش – رئيس إدارة القانون النوري 
  4. محمد سعود – رئيس محكمة استئناف طرابلس.
  5. جاب الله عبد الجواد الحمر – رئيس محكمة استئناف الجبل الأخضر
  6. سالم سليمان الشيخي – رئيس محكمة استئناف بنغازي
  7. محمد إبراهيم الهمالي بعيو – رئيس محكمة استئناف الزاوية 
  8. أبو القاسم الشروى بن طالب – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
  9. علي مصطفى الزريقي – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
  10. محمد على أحمد العكشي – رئيس محكمة سبها الابتدائيه 
  11. عبد الله محمد حسن الشعاف – رئيس محكمة استئناف مصراتة 
  12. عبد المولى عبد السلام قويدر – رئيس محكمة البيضاء الابتدائية
  13. عبد المحسن علي الورفلي – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة.
  14. الحاجي عبدالقادر امبيرش – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
  15. فضل الله فرج الشريف – رئيس محكمة درنة الابتدائية 
  16. مراد محمود الرعوبي – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
  17. محمد يوسف المخترش – المحامي العام من الفئة أ بمكتب النائب العام.
  18. الشيباني خليفة قوني – رئيس محكمة الزاوية الابتدائية.
  19. حسن ميلاد المرابط – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
  20. مفتاح امحمد البوعيشي – رئيس محكمة الاستئناف التخصصية.
  21. عبد الرحمن حسن العلام – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي
  22. رمضان النفاتي العماري – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف
  23. جمعة عبدالله أبوزيد – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي
  24. حسين عمر مامي – رئيس نيابة المرج الكلية
  25. سعيد مفتاح جرجر – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية.
  26. بركة محمود جبريل القسى – رئيس محكمة بنغازي الابتدائية
  27. محمد محمد عريبي زكري المحجوبي – المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف طرابلس.
  28. مفتاح محمد قزيط – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة.
  29. محمد حمزة عبدالرحمن – المحامى العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة
  30. مختار عبد الحميد منصور – رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس
  31. حمدي فرج فنوش – رئيس إدارة المحاماة الشعبية.
  32. فتح الله أبو مريوحه الله خير – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الاخضر
  33. جبران سالم منصور رئيس – فرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة
  34. أحمد بشير موسى – رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  35. محمد خليفة جبودة – رئيس نيابة الزاوية الكلية
  36. محمد عبد السلام شلف – رئيس فرع إدارة القضايا المرقب
  37. الطاهر محمد الفرجاني – رئيس فرع إدارة القضايا غريان
  38. عبد الحميد جبري حسن آدم – رئيس فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر
  39. زينوبة عبد الحميد الطشاني – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي
  40. أحميد عمار الطبولي – رئيس محكمة المرج الابتدائية.
  41. خميس أبو حجيل الفاخري – رئيس محكمة اجدابيا الابتدائية
  42. عمر على مسعود البرشنى رئيس نيابة جنوب طرابلس الكلية
  43. محمد أحمد المسمير – رئيس محكمة مصراته الابتدائية 
  44. نور الدين خيري كربان – الوكيل بمحكمة إستئناف الزاوية 
  45. نجيب محمد عبد السلام – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الاخضر
  46. إبراهيم أنيس بشيه – المحامي العام من الفئة ب بمكتب النائب العام
  47. مختار فرحات الفرجاني – رئيس نيابة زليتن الكلية
  48. يوسف سوف مطراو – رئيس النيابة التخصصية الكلية
  49. توفيق محمد الفيتوري – رئيس نيابة غريان الكلية
  50. عامر بشير التركي – رئيس نيابة العجيلات الكلية
  51. أحمد حسين محمد الضراط – رئيس نيابة جنوب بنغازي الكلية
  52. عمر مفتاح كارة – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس
  53. فرج عامر مصباح – رئيس نيابة سبها الكلية 55
  54. عبد الله عبد الرحمن معيوف – رئيس محكمة سرت الابتدائية
  55. حسين عبد الله المقرحي – رئيس محكمة ترهونة الابتدائية
  56. رمضان رمضان الشواخ – رئيس محكمة الخمس الابتدائية
  57. مفتاح عطية كاسكين – رئيس نيابة مصراتة الكلية
  58. محمد مفتاح الدويبي – رئيس محكمة زليتن الابتدائية
  59. عبد النبي المهدي عبد النبي – رئيس محكمة شمال طرابلس
  60. بالنور عاشور الصول – رئيس نيابة الخمس الابتدائية
  61. حسن المبروك حسن – رئيس محكمة غريان الابتدائية
  62. بشير على العكاري – رئيس محكمة العجيلات الابتدائية
  63. ناصف عبد الله عمر – رئيس محكمة طبرق الابتدائية
  64. عبد القادر سليمان القندوز – رئيس نيابة سرت الكلية
  65. توفيق حسن الكردي – رئيس نيابة درنه الكلية
  66. محمد المبروك سلامة – رئيس فرع إدارة القضايا مصراته
  67. عمر عبد الخالق الزوى – رئيس نيابة شمال بنغازي الكلية
  68. محمد محمد عقيلة – رئيس فرع إدارة القضايا درنة
  69. إمحمد عيسى سيجوك – رئيس محكمة جادو الابتدائية
  70. فرج أحمد معروف – رئيس محكمة السواني الابتدائية
  71. محمود محمد الكيش – رئيس نيابة جادو الكلية
  72. إبراهيم عاشور العجيلي – رئيس نيابة السواني الكلية 
  73. خليفة سالم الجهمي – رئيس فرع إدارة القضايا بنغازي
  74. أبو بكر محمد فرج العباني – رئيس نيابة شمال طرابلس الكلية
  75. إبراهيم مسعود على – رئيس فرع إدارة القضايا سبها
  76. المنير عبد الحميد حسن – رئيس فرع إدارة القضايا الزاوية
  77. علي أحمد النعاس – رئيس المحكمة الابتدائية التخصصية.
  78. صالح أبو بكر صالح – رئيس نيابة البيضاء الكلية
  79. خير الله عيسى حثيثة – رئيس نيابة طبرق الكلية

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 18/ التمور/ 1371
  • الموافق: 18/ 10/ 2003 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.