قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.