Skip to main content

براءات اختراع لسنة 2003 ف

18 مايو 2003

براءات اختراع لسنة 2003 ف

المحتويات

قرار رقم 361 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 361/ 95 المقدم في 22من شهر 1 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 361 – 95 

  • إلى: اليفرد – جونيت ستوك – فرنسا
  • العنوان: 320 مكتب دولاكولين 92210 سنت كلود – فرنسا
  • عن اختراع بتسمية: تثبيت أجهزة خطوط السكك الحديدية
  • اسم المخترع وعنوانه: اليفرد – حونيت ستوك
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 1 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 21 من شهر 1 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…بتاريخ…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 362 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 362/ 95 المقدم في 11 من شهر 2 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 362 – 95 

  • إلى: هو كست اكتينجز لشلفت، شركة ألمانية 
  • العنوان: د – 65926 فرانفورت/ ماين، جمهورية ألمانيا الاتحادية 
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير كلوريد فينيل
  • اسم المخترع وعنوانه:
  1.  بيتر شفار تسماير، مهندس ألماني الجنسية
  2.  بيتر هكل، مهندس ألماني الجنسية.
  3.  مانفريد شتوغر، تقني مختبرات، ألماني الجنسية.
  4.  دكتور انجولف ميلكه، كيميائي ألماني الجنسية
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 2 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 10 من شهر 2 سنة 2005 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 44045107 p المودع في ألمانيا بتاريخ 12/ 2/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 363 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 363/ 95 المقدم في 20 من شهر شهر 2 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 363 – 95 

  • إلى: محمود ياسين المحمد المحمود
  • العنوان: سوريا
  • عن اختراع بتسمية: جهاز الشفاء.
  • اسم المخترع وعنوانه: محمود ياسين المحمد المحمود – سوري الجنسية الإقامة المؤقتة/ الخمس المعهد المتوسط الصناعي بالخمس الإقامة الدائمة/ الجمهورية العربية السورية – حماه
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 2 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 19 من شهر 2 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ…

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 372 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 372/ 95 المقدم في 12 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 372 – 95 

  • إلى: المبروك علي انبية معلول
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: جهاز تحديد مسار الكوابل.
  • اسم المخترع وعنوانه: المبروك علي انبية معلول – الدريبي/ طرابلس.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي. وتنتهي في 11 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في………..بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية·

قرار رقم 373 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 373/ 95 المقدم في 13 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 373 – 95 

  • إلى: هيون لايوريتورى ليمتد – شركة يابانية.
  • العنوان: 1 – 5 – 115 – كوسونوکی – شو – اشیا – شي، هيوجو 659اليابان
  • عن اختراع بتسمية: مولدات الكهرباء
  • اسم المخترع وعنوانه: هيون شونج
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 12 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 374 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 374/ 95 المقدم في 14 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 374 – 95 

  • إلى: يونس صالح مجيد الحداد
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: محرك كهربائي لتشغيل غسالة ملابس ومخاضة لبن.
  • اسم المخترع وعنوانه: يونس صالح مجيد الحداد – الجبل الأخضر الجبل الأخضر – منطقة القية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 13 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………..المودع في……… بتاريخ………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 379 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 379/ 95 المقدم في 28 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 379 – 95 

  • إلى: لى.في.سى تكنولوجي أج – شركة مساهمة سويسرية.
  • العنوان: بارشتراسه 2.6300 – تسوغ سويسرا.
  • عن اختراع بتسمية: عملية كلورة بالأكسجين
  • اسم المخترع وعنوانه: – ايان مايكل كليج كيميائي بريطاني الجنسية – رای هاردمان کلیج كيميائي بريطاني الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…………بتاريخ……….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 380 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 380/ 95 المقدم فى 3من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 380 – 95 

  • إلى: جمعة عريبي غالي الإدريسي
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: تطوير الأنبوب الحلزوني المستعمل في عمليات آبار النفط اختصار وقت الإزاحة.
  • اسم المخترع وعنوانه: جمعة عريبي غالي الإدريسي/ مهندس نفط غالي الإدريسي/ مهندس نفط مكامن زوارة
  • المحلة الشمالية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 3 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 2 من شهر 7 من شهر 7 سنة 2005 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 382 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 382/ 95 المقدم في 6 من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 382 – 95 

  • إلى: استرا اكتيبولاج – شركة سويدية
  • العنوان: أس 85151 سودر تالج، السويد
  • عن اختراع بتسمية: وحدة متعددة الجرعة مصفحة أحادية التركيب
  • اسم المخترع وعنوانه:
  • بیرجستراند، یونتوس جون ارفيد، سويدي
  • لوفجرين، كيرت انجمار، سويدي
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في شهر 5 من شهر 7سنة 2005 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 9402433 المودع في السويد بتاريخ 8/ 7/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 383 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 383/ 95 المقدم في 10 من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 383 – 95 

إلى: –

  1. مركز مكفارلين برنيت للبحوث الطبية، شركة استرالية محدودة 
  2. جمعية الصليب الأحمر الأسترالية فرع نيوساوث ويلز جمعية استرالية 

العنوان: 

  1. بارابند، فیرفیلد، فكتوريا 3078، استراليا
  2.  153 كلارنس ستریت، سيدني نيوساوث ويلز 2000 – استراليا

عن اختراع بتسمية: سلالات غير ممرضة من فيروس نقص المناعة البشري –

 1 اسم المخترع وعنوانه:

  1. نيكولاس جون ديكون – باحث طبي استرالي الجنسية
  2. جانيفر كارترين ليرمونت – باحثة طبية استرالية الجنسية
  3. دايل الان مكفى – باحث طبي استرالي الجنسية
  4. سوزان كرو – باحثة طبية استرالية الجنسية
  5. دافيد كوبر – باحث طبي استرالي الجنسية

مدة البراءة 10 عشر سنوات 

تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 9 من شهر7 سنة 2005 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 385 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم.143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 385/ 95 المقدم فى 16من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 385 – 95 

  • إلى: الحبيب فرحات بن عبدالله
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: طريقة جديدة لتحديد مضخات الحجمية وبالخصوص
  • المضخات ذات العجلات المسننة والمضخات ذات الألواح
  • اسم المخترع وعنوانه: الحبيب فرحات بن عبدالله/ ليبيا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 15 من شهر 7 سنة 2005 ف
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 386 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 386/ 95 المقدم فى 3 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 386 – 95 

  • إلى: دادوبات ليمتد، شركة بريطانية
  • العنوان: 17/ بوندستريت، سانت هيلير، جزيرة جيرسي – جزر القنال البريطانية 
  • عن اختراع بتسمية: عوامل مضادة للفيروسات 
  • اسم المخترع وعنوانه: د واشنطن اودورايوكو، طبيب أوغندي الجنسية.
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 3 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 2 من شهر 8 سنة 2005 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 387 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات. 
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 387/ 95 المقدم في8 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 387 – 95 

  • إلى: امرونا آج، شركة سويسرية
  • العنوان: اوبرا المندستراس 16-6302 تسوج، سويسرا
  • عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لإطفاء الحرائق.
  • اسم المخترع وعنوانه: – وينفريد روزنستوك ألماني
  • رينهارد رايى، ألماني
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 7 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 8892744 أ المودع في المانيا بتاريخ 8/ 8/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 389 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 389/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 389 – 95 

  • إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد 
  • العنوان: مصر
  • عن اختراع بتسمية: سوناهوم جارد/ سونا حارس المنزل.
  • اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبي

قرار رقم 390 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 390/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 390 – 95 

  • إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
  • العنوان: مصر
  • عن اختراع بتسمية: سونالايت باتري
  • اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 391 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 391/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 391 – 95 

  • إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
  • العنوان: مصر
  • عن اختراع بتسمية: سونا حارس السيارة
  • اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 392 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 392/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 392 – 95 

  • إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
  • العنوان: مصر عن اختراع بتسمية: سونالايت جهاز يعيد استعمال اللمبات الفلورنست المحروقة بدون ستارتر وبدون محول 
  • اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي 
  • وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في …….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 394 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 394/ 95 المقدم في 16 من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 394 – 95 

إلى: هو كست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية

العنوان: د – 65926 فرانكفورت/ أم ماين جمهورية ألمانيا الاتحادية 

عن اختراع بتسمية: استخدام أخلاط محتوية محلول استيال

اسم المخترع وعنوانه: 

  • هايتر فيتكوس
  • فرانك فاينيلت
  • ماريكن هيللي

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجى وتنتهي في 15 من شهر 9 سنة 2005 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 395 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 395/ 95 المقدم فى 24من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 395 – 95 

إلى: يوريا كازالي أس، أ.

العنوان: شارع سورينيو رقم 7، سي اتش – 6900 لوجانو – بيسو، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: طريقة تختص بالتحديث في الوضع الأصلي لمفاعل تركيب اليوريا

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. جورجيو باجانو، مدير فني إيطالي.
  2. فيالي فيتر.

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 23 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 396 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 396/ 95 المقدم فى 26 من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 396 – 95 

إلى:

  1.  فوست – الباين انداستريا نلاجنبوجي أم بي – أتش – شركة نمساوية
  2.  برايفر انترناشيونال ليمتد ذی ايرنست أنديونج بيلدنج بوشر هيل- شركة باربادوسية.

العنوان: 

  1. تير مستر ابى 44، أ – 4020 ليتر، النمسا
  2. ذى ارنست انديونج بلدينج، بوش هيل ببي باى ستريت بريد جتاون، باربادوس.

عن اختراع بتسمية: طريقة لتقليل حمض محتو مادة وتجهيزات آلية لإنجاز العملية.

اسم المخترع وعنوانه: جورجيو باجانو، مدير فني، إيطالي الجنسية

فیالی فینز

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في25 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 94/18391 بالفئة C 22 B المودع في النمسا بتاريخ 27/ 9/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 397 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 397/ 95 المقدم في 11 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 397 – 95 

إلى:

  1. فريديريك جاكوبس لونز
  2. وين اندكلولز انترناشيونال

العنوان:

  1.  ديمينينج بورشون 8، كليبكوب 396 جي أر، ديستريكت أوف يروبرونفور ستسبرويت ترانسفال بروفينس – جنوب أفريقيا
  2.  دينسوهاوس، شابيل رود لندن س أى 27 أوت أر، إنجلترا.

عن اختراع بتسمية: ماسورة.

اسم المخترع وعنوانه: – فريدريك جاكوبس لوتز.

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 

تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي  وتنتهي في 10 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 398 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 398/ 95 المقدم في 16 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 398 – 95 

  • إلى: كروب هوسك تكنا أج.
  • العنوان: بورزيخ شتراسة 22، د – 44145، دورتموند – ألمانيا 
  • عن اختراع بتسمية: مصنع لطلاء الأنابيب للطلاء الخارجي لأنابيب ملحومة مدرزة طوليا
  • اسم المخترع وعنوانه:
  • كلاوس فيلادمان مهندس ألماني الجنسية
  • أوجين وينينغ مهندس ألماني الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في 15 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 399 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 399/ 95 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 399 – 95 

  • إلى: أوريا كازالي أس، أ شركة مساهمة سويسرية
  • بیسو، سويسرا.
  • العنوان: شارع سورينيو رقم 7، 6900 لوجانو 
  • عن اختراع بتسمية: عملية ومصنع لإنتاج ابوليتا بمساحات تفاعل ذات محاصيل متفاوتة
  • .اسم المخترع وعنوانه
  • جورجيو باجانی، مهندس كيميائي إيطالي الجنسيبة.مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 94 -/ 03905 المودع في سويسرا بتاريخ 23/ 12/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 400 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 400/ 95 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 400 – 95 

  • إلى: أجر ولينتس ميلامين ج م ب ه – – شركة نمساوية.
  • العنوان: سانت بيتر شتراسة 25، أ – 4021 لينتس، النمسا 
  • عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج ميلامين عالي النقاوة
  • اسم المخترع وعنوانه: – لورينتز و کانتزی – مهندس كيميائي إيطالي الجنسية الدوكانزى – مهندس كيميائي إيطالي الجنسية.جیرهارد کوفال – مهندس كيميائي نمساوي الجنسية – سيلفانو جلاكوموتزو – خبير تقني إيطالي الجنسية – ماريو فيراردی – كيميائي إيطالي الجنسية – مارتن مولنر – دكتور كيميائي نمساوي الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي. وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 94 أسبقية استنادا للطلب رقم 94 – 2392 A المودع في النمسا بتاريخ 23/ 12/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.