أدوات الوصول
قرار رقم 2 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
قيد الأخ/ علي المهدي عثمان محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية
العامة للعدل والأمن العام.