Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات

24 أبريل 2024

قرار رقم 42 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية الشعبية العامة.
  • وبناء على ما اقترحته أمانة اللجنة الشعبية العامة بموجب كتابها رقم 3092 المؤرخ في 15 الطير 1372 و.ر.

قررت

مادة 1
يمارس المفتشون العامون للقطاعات اختصاصاتهم وفقاً للضوابط المبينة في هذا القرار.

مادة 2
يتولى المفتشون العامون كل في مجال اختصاصه التفتيش والمتابعة لأداء القطاعات المعنية والعاملين بها للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة. كما يتولون تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالقطاعات والجهات التابعة لها، وتقييم الأداء والتنبيه إلى أي قصور أو إهمال، وإحالة المخالفين إلى التحقيق. ولهم على الأخص ما يلي:

  • متابعة أعمال اللجان الشعبية للقطاعات في الشعبيات، للتأكد من مدى التزامهم بتحقيق أهدافها، وتطبيق التشريعات النافذة.
  • التفتيش والمتابعة والإشراف الفني على الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاعات المعنية، والتأكد من مدى التزامها بتحقيق أهدافها وتطبيقها للتشريعات النافذة.
  • طلب أية معلومات أو بيانات تتعلق بأداء اللجان الشعبية للقطاعات في الشعبيات والعاملين بها، والاطلاع على المستندات والوثائق والسجلات ذات العلاقة.
  • اقتراح الحلول للمشاكل التي تعيق سير العمل، ووسائل تطوير الأداء الإداري والفني للعاملين بالقطاعات المعنية.
  • التنسيق بين اللجان الشعبية للشعبيات واللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات فيما يتعلق بالقطاعات التي يتولون التفتيش عليها ومتابعتها.
  • متابعة أداء العاملين بالقطاعات المعنية، واقتراح السبل اللازمة لتحسين مستوى أدائهم.
  • مراجعة محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للقطاعات المعنية في الشعبيات، وإبداء ما قد يتطلبه الأمر من ملاحظات.
  • دراسة مقترحات اللجان الشعبية للشعبيات، وغيرها من الجهات الأخرى المتعلقة بالقطاعات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • إعداد التقارير اللازمة عن نشاطات القطاعات وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • عرض المسائل المتعلقة بعمل القطاعات بناء على تكليف من أمانة اللجنة الشعبية العامة، واقتراح إدراج المسائل المتعلقة بها في جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها أو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
  • ابلاغ الجهات الرقابية والقضائية عن المخالفات التي تقع من العاملين بالقطاعات المعنية وإحالة المخالفين إلى التحقيق وفقاً للتشريعات النافذة.
  • متابعة تصحيح المخالفات التي تقع من العاملين في القطاعات المعنية، والجزاءات الموقعة عنها، وإبلاغ الجهات المختصة بالنتائج.
  • تقصي أسباب القصور والإهمال والتسيب الإداري في القطاعات المعنية بالشعبيات وضبطها واقتراح سبل معالجتها.
  • إبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات على اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها أو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات، والتي تخص أحد القطاعات المعنية بالشعبيات.

مادة 3
تقوم مجالس التخطيط والقطاعات بالشعبيات بموافاة المفتش العام المختص بمشروعات الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع، وذلك لإبداء مقترحاته حيالها.

مادة 4
على أمناء اللجان الشعبية للقطاعات المعنية بالشعبيات إحالة صور مما يتخذونه من إجراءات، وما يحيلونه من مذكرات للجان الشعبية للشعبيات للمفتش العام للقطاع، والالتزام بما يبديه من ملاحظات حول تلك الإجراءات والمذكرات.

مادة 5
للمفتش العام دعوة أمناء اللجان الشعبية للقطاعات المعنية بالشعبيات لمناقشة موضوع أو موضوعات محددة تخص أكثر من شعبية، وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 6
يقوم المفتشون العامون بمتابعة السياسات العامة التي تخص القطاعات المحددة في الداخل والخارج بناء على تكليف من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للمفتشين العامين قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة يحدد التقسيمات التنظيمية اللازمة، واختصاصاتها التفصيلية بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 8
يمارس المفتش العام فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للعاملين معه صلاحيات الأمين المختص في التشريعات النافذة.

مادة 9
لا تحل أحكام هذا القرار باختصاصات الأجهزة الرقابية والقضائية المسندة لها في التشريعات النافذة.

مادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في طرابلس بتاريخ 4 ربيع الأول
  • الموافق 24 الطير 1372 و.ر