قرار رقم 42 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1
يمارس المفتشون العامون للقطاعات اختصاصاتهم وفقاً للضوابط المبينة في هذا القرار.

مادة 2
يتولى المفتشون العامون كل في مجال اختصاصه التفتيش والمتابعة لأداء القطاعات المعنية والعاملين بها للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة. كما يتولون تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالقطاعات والجهات التابعة لها، وتقييم الأداء والتنبيه إلى أي قصور أو إهمال، وإحالة المخالفين إلى التحقيق. ولهم على الأخص ما يلي:

مادة 3
تقوم مجالس التخطيط والقطاعات بالشعبيات بموافاة المفتش العام المختص بمشروعات الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع، وذلك لإبداء مقترحاته حيالها.

مادة 4
على أمناء اللجان الشعبية للقطاعات المعنية بالشعبيات إحالة صور مما يتخذونه من إجراءات، وما يحيلونه من مذكرات للجان الشعبية للشعبيات للمفتش العام للقطاع، والالتزام بما يبديه من ملاحظات حول تلك الإجراءات والمذكرات.

مادة 5
للمفتش العام دعوة أمناء اللجان الشعبية للقطاعات المعنية بالشعبيات لمناقشة موضوع أو موضوعات محددة تخص أكثر من شعبية، وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 6
يقوم المفتشون العامون بمتابعة السياسات العامة التي تخص القطاعات المحددة في الداخل والخارج بناء على تكليف من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للمفتشين العامين قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة يحدد التقسيمات التنظيمية اللازمة، واختصاصاتها التفصيلية بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 8
يمارس المفتش العام فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للعاملين معه صلاحيات الأمين المختص في التشريعات النافذة.

مادة 9
لا تحل أحكام هذا القرار باختصاصات الأجهزة الرقابية والقضائية المسندة لها في التشريعات النافذة.

مادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly