وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 0537/1998 ف.المقدم في 16/من شهر 11/ لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0537/1998 ف.
إلى: محمد البشير محمد الحضيري – ليبي الجنسية.
عنوانها: الهيئة العامة للتصنيع/مركز الأبحاث والتطوير الصناعي/تاجوراء.
عن اختراع بتسمية: منظومة ملاحة جوية وآلية مقيم في: الهيئة العامة للتصنيع/مركز الأبحاث والتطوير الصناعي/تاجوراء
أو مصنع الشرارة/سبها.
مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 26/من شهر 11/ لسنة 1998 ف.
وتنتهي في: 25/من شهر 11/ لسنة 2013 ف.
يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………….المودع بي ……….. بتاريخ : …………….. ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.