Skip to main content

قرار رقم 3022 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

20 أكتوبر 2005

قرار رقم 3022 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3022/2000 ف.المقدم في 25/ من شهر 5/ لسنة 2000 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3022/2000 ف.

  • إلى: د/ عائشة عبدالله البریکی – ليبية الجنسية.
  • العنوان: مركز البحوث الصناعية – تاجوراء – طرابلس – ليبيا.
  • عن اختراع بتسمية: مصادر متعددة للسليوز لصناعة الألياف وتطبيقات أخرى.
  • إسم المخترع وعنوانه: د/عائشة عبد الله البريكي.
  • مقيم في: طرابلس – ليبيا.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 25/ من شهر 5/ لسنة 2000 ف.
  • وتنتهي في: 24/ من شهر 5/ لسنة 2015 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ………….المودع في ……….. بتاريخ: …../…./……. ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 20/10/ 2005 إفرنجي.