Skip to main content

قرار رقم 333 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا والزيوت النباتية المستوردة

8 أكتوبر 2002

قرار رقم 333 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا والزيوت النباتية المستوردة

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي المعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2294 لسنة 1429 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا من شركة استخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
  • وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 151 لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا وزيت الذرة المستورد.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 121 لسنة 1369 و.ر، بشأن تحديد أسعار بيع بعض السلع التموينية.
  • وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم ش.م. 3795 بتاريخ 2/ 9/ 1370 و.ر.
  • وعلى المذكرة المعدة من الإدارة العامة للتسويق والتوزيع بتاريخ 25/ 9/ 1370 و.ر.

قرر

مادة 1 

  • أ- يحدد سعر بيع زيت الزيتون المحلي من المزارع إلى مصانع تكرير الزيوت على النحو التالي:
الدرجةالحموضةسعر اللتر بالدينارات
الأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةمن 0,1 إلى 2%من2,4 إلى 4%من 4,1إلى 6%من.6,1 إلى 8 %من8,1 إلى 10%من 10,1 إلى 12%من 12,1 إلى 15%من 15,1 إلى 18%2.5002.4002.3002.2002.1002.0001.9001.800
  • ب- أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا للكيلوجرام قائم معلب من الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بواقع 850 2 دينار للعلبة.

مادة 2 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع زيت الزيتون المحلي والزيوت النباتية المستوردة على النحو التالي:

البيانالوحدة من المؤسسة إلى الجمعيات/درهممن الجمعيات للمستهلك/درهم
زيت زيتون محلي زيوت نباتية مستوردةعلبة زنة كجم قائم9505201000550

مادة 3 

تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بشراء كمية 3000 طن سنويا من زيت الزيتون المحلي المنتج بمصانع شركة استخلاص وتكرير الزيوت النباتية.

مادة 4 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 5 

ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختلفة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر: في سرت
  • د.شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • الموافق: 8/ 10/ 1370 و.ر.