قرار رقم 14 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2003
- رقم التشريع: 14
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 14-2003-DEC-GPC
قرار رقم 14 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار.
- وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 5 بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً لسنة 1370 و .ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي رقم 26 بتاريخ 20/ 12/ 1369 و.ر.
- وعلى كتاب الأخ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 8/ 1/ 1370 و.ر.
قرر
المادة 1
يكون الحد الأقصى لسعر بيع طن حديد التسليح من المصنع على ظهر الشاحنة على النحو التالي:
البيان | سعر البيع من المصنع |
من المصنع إلى قنوات التوزيعمن المصنع إلى المستفيد النهائي | 330 د.ل346 د.ل |
المادة 2
تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة فى الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقات التوزيع طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.
المادة 3
يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءت.
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في: هون
- الموافق: 14/ 1/ 1371 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.