أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تعديل قيمة الرسوم المالية مقابل بعض الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن تعديل قيمة الرسوم المالية مقابل بعض الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369ور،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة والمعدلة له.
  •  وعلى قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 إفرنجي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1369 و.ر.، بتعديل القرار رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 17 لسنة 1369 بشأن إصدار التنظيم الداخلي للأمانة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1370ور المنعقد في،1370/6/13.

قررت

مادة 1 

تعدل قيمة الرسوم المالية مقابل الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية على النحو المبين بالكشف المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 23/ 6/ 1370 و.ر