Skip to main content

قرار رقم 3083 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

14 مايو 2006

قرار رقم 3083 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي.والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3083/ 2001 ف.المقدم في 19/ من شهر 8/ لسنة 2001 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنع براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 03083/ 2001 ف.

  • إلى: علي مفتاح جبريل الورفلي – الجنسية ليبي.
  • العنوان: باب بن غشير – خلف جامع البدري – طرابلس – ليبيا: 
  • عن اختراع بتسمية: جهاز حماية البيئة من غاز الفريون.
  • إسم المخترع وعنوانه: علي مفتاح جبريل الورفلي.
  • مقيم في: باب بن غشير – خلف جامع البدري.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 12/ من شهر 6/ لسنة 2001 ف.
  • وتنتهي في: 11/ من شهر 6/ لسنة 2016 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع ي…………بتاريخ// ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 5/14/ 2006 إفرنجي.