Skip to main content

قرارات أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية براءات بشأن منح براءة اختراع أصلية لسنة 2003 ف من رقم 329 إلى رقم 358

17 أبريل 2003

قرارات أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية براءات بشأن منح براءة اختراع أصلية لسنة 2003 ف من رقم 329 إلى رقم 358

المحتويات

قرار رقم 329 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 329/ 94 المقدم في من شهر 1 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 329 – 94 شركة ألمانية 

  • إلى: شيميشة فابريك شتوكها وزن ج.ب 
  • العنوان: بيكر بغاد 25، 4150 كريفيلد، ألمانيا 
  • اختراع بتسمية: بولميرات مشتركة تتحلل حيوياً وعملية لإنتاجها واستخدامها.
  • اسم المخترع وعنوانه: د.دولف شتوكها وزن، تاجر ألماني.
  • د.فرانك كرواز، كيميائي ألماني الجنسية د.هلموت كليميك، كيميائي ألماني الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 4 من شهر 1 سنة 1994 إفرنجي
  • وتنتهي في 3من شهر 1 سنة 2009 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ب 4-4300772- المودع في ألمانيا بتاريخ 14/ 1/ 1993 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 332 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 329/ 94 المقدم في 5 من شهر 1 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 332 – 94 

  • إلى: إبراهيم عمران عبد الله القويري
  • العنوان: ليبيا.
  • عن اختراع بتسمية: الضغط البخاري مصدر غير محدود للطاقة 
  • اسم المخترع وعنوانه: إبراهيم عمران عبد الله القويري ليبيا مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 1 سنة 1994 إفرنجي 
  • وتنتهي في من شهر 1 سنة 2009 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ب 9 – 4314681 المودع في بريطانيا بتاريخ 15/ 7/ 1993 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 333 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 329/ 94 المقدم في 26 من شهر 1 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 333 – 94 کست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية 

  • إلى: هو
  • العنوان: د – 65926 فرانکفورت/ ماين، جمهورية ألمانيا الاتحادية عن اختراع بتسمية عملية وجهاز لتحضير 1، 2 ثاني كلورو ايثان بواسطة كلورة مباشرة
  • اسم المخترع وعنوانه: يورغن ایشلر، مهندس ألماني الجنسية
  • راينهارد كرومبوك، مهندس ألماني الجنسية.
  • د.فنتزل كون، كيميائي ألماني
  • بیتر شفار تسمایر، مهندس آلماني
  • د.توماس فليد،، كيميائي ألماني
  • رودلف شبيلمانلايتر، مهندس ألماني
  • مانفريد شتوجر، تقنی مختبر ألماني الجنسية
  • د.انجولف ميلكة، كيميائي ألماني مدة البراءة 10 عشر سنوات 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 1 سنة 1994 إفرنجي
  • وتنتهي في 25 من شهر 1 سنة 2004 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 -4302177 p المودع في ألمانيا بتاريخ 14/ 1/ 1993 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 336 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 336/ 94 المقدم في 24 من شهر 2 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 336 – 94 

  • إلى: داموس بروبراتيرى ليمتد – شركة استراليه
  • العنوان: 102 شارع هاورد، نامبور، کويتر لاند 4560، استراليا.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز للتخلص ومعالجة النفايات 
  • اسم المخترع وعنوانه: دین اوسمان کامیرون، موطن استرالي الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 4 سنة 1994 إفرنجي
  • وتنتهي في 23 من شهر 4 سنة 2009 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……ز المودع ………..بتاريخ ………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 337 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 337/ 94 المقدم فى 24 من شهر 2 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به المقدم في.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 337 – 94 کست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية 

  • إلى: هو
  • العنوان: د – 65926 فرانکفورت/ ماين، جمهورية ألمانيا الاتحادية 
  • عن اختراع بتسمية: جهاز اوكسي كلورة
  • اسم المخترع وعنوانه: راينهارد كرومبوك، مهندس ألماني الجنسية 
  • يورغن ايشلر، مهندس الماني الجنسية
  • د.فنتزل كون، كيميائي ألماني الجنسية
  • د.توماس فيلد، كيميائي ألماني الجنسية
  • ما تقريد شتوجر، تقنى مختبر،ألماني الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 2 سنة 1994 إفرنجي.
  • وتنتهي في 23من شهر 2 سنة 2009 إفرنجي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 342 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 342/ 94 المقدم في 30 من شهر 4 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 342 – 94.

  • إلى: يونس صالح مجيد الحداد
  • العنوان: ليبيا.
  • عن اختراع بتسمية: مخاضة لبن الربيع 1 
  • اسم المخترع وعنوانه: يونس صالح مجيد الحداد/ ليبيا 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 4 سنة 1994 إفرنجي
  • وتنتهي في 29 من شهر 4 سنة 2009 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ……

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 343 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 343/ 94 المقدم فى 5 من شهر 5 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 343 – 94.

  • إلى: داس م ان.في شركة هولندية
  • العنوان: هيت اوفرلون رقم 1، 6411 ت ى هيرلين – هولندا
  • عن اختراع بتسمية: – عملية لإزالة الزئبق 
  • اسم المخترع وعنوانه: -جيرت امیلدا فالیری بونت، مهندس كيميائي بلجيكي الجنسية
  • جوهانس کورنلیس جاکوب دى كوك، مهندس كيكيائى هولندي الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 5 سنة 1994 إفرنجي
  • وتنتهي في من شهر 5 سنة 2009 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 09300453 المودع في بلجيكا بتاريخ 5/ 5/ 1993 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 345 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 345/ 94 المقدم في 28من شهر 5 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 345 – 94.

  • إلى: اكتيبو لاجت أسترا – شركة سويدية
  • العنوان: أس 5185 سورد تالي، السويد
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير مركبات حديثة
  • اسم المخترع وعنوانه:- بير لينارت ليندبيرج، مهندس كيميائي سويدي الجنسية 
  • سفير كرفون اونجه، مهندس كيميائي سويدي الجنسية
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 5 سنة 1994 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر 5 سنة 2004 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 7 – 9301830 المودع في السويد بتاريخ 28/ 5/ 1993 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 347 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 347/ 94المقدم في 9 شهر 7 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به من.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 347 – 94.

  • إلى: اكتيبو لاجت أسترا – شركة سويدية
  • العنوان: أس 5185 سورد تالي، السويد
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير شكل جديد من مركب كيماوي 
  • اسم المخترع وعنوانه: لارزاوکی کیلستروم، كيميائي سويدي الجنسية.مونیکا انیلی نیجرین، کيميائية سويدية الجنسية
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 7 لسنة 1994 إفرنجي
  • وتنتهي في8 من شهر 7 لسنة 2004 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 9302396 المودع في السويد بتاريخ 9/ 7/ 1993 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 348 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 348/ 94 المقدم فى 9 من شهر 7 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به المقدم في.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 348 – 94.

  • إلى: اكتيبو لاجت أسترا – شركة سويدية العنوان: أس 5185 سورد تالي، السويد
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير صبغة صيدلانية جديدة
  • اسم المخترع وعنوانه: انجاسيف بنجتسون، كيميائية سويدية الجنسية
  • كورت انجمار لوفجرين، كيميائي سويدي الجنسية 
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 7 سنة 1994 إفرنجي.
  • وتنتهي في 8 من شهر 7 سنة 2004 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 0 – 9302395 المودع في السويد بحق بتاريخ 9/ 7/ 1993 ف
  • مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 350 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 350/ 94 المقدم في 6 من شهر 9 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 350 – 94.

  • إلى: بيتا ويتهيرا – شركة نيوزيلندية
  • العنوان: دفين رود – أرد 2 – هاميلتون
  • عن اختراع بتسمية: نظام ذاتي الحركة لتحويل توزيع الطاقة
  • اسم المخترع وعنوانه: ستاين الفيرون مهندس نرويجي الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 11 سنة 1994 إفرنجي 
  • وتنتهي في 26 من شهر 11 سنة 2009 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في…………بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 353 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 353/ 94 المقدم فى 27 من شهر 11 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 353 – 94.

  • إلى: الفيرن نورواى أ/ اس، شركة مساهمة نروجية
  • العنوان: در امنسفيين 40
  • 0243 اوسلو، النروج
  • عن اختراع بتسمية: جهاز لوضع معلومات/ إعلانات على مسدس التعبئة التابع المضخة الوقود 
  • .اسم المخترع وعنوانه: ستاين الفيرون مهندس نرويجي الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 11 سنة 1994 إفرنجي 
  • وتنتهي في 26 من شهر 11 سنة 2009 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في……….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 354 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 354/ 94 المقدم في 1 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 354 – 94.

  • إلى: اكتيبو لاجت أسترا – شركة سويدية
  • العنوان: أس 5185، السويد
  • عن اختراع بتسمية: طريقة لتحضير بتر يميدازول بديل واستعماله الدوائي
  • اسم المخترع وعنوانه: براندستروم براندستروم، أرني ايلوفسكانبيزج، روت انجر كرستين ت كنيير جز – هجيلت، ليجا اينارا.
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي 
  • وتنتهي في 31 من شهر 11 سنة 2004 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…… المودع في…….بتاريخ…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 355 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 355/ 94 المقدم في 8 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 355 – 94.

  • إلى: هو كست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية
  • العنوان: د – 65926 فرانکفورت/ ماین، جمهورية ألمانيا الاتحادية 
  • عن اختراع بتسمية: عملية وجهاز لتنقية كلوريد الفينيل 
  • اسم المخترع وعنوانه: بيتر شفار تساماير، مهندس 
  • ألمانيبيتر كامرهوفر، مهندس ألماني
  • مانفريد شتوغر، تقني مختبرات، ألماني 
  • هلموت كاليفودا، تقني مختبرات، ألماني
  • د.انجولف ميلكة كيميائي المانى 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي
  • وتنتهي في 7 من شهر 12 سنة 2009 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب رقم 7 4342042 p المودع في ألمانيا بتاريخ 9/ 12/ 1993 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 356 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 356/ 94 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 356 – 94 

  • إلى: البرايت اندويلسون ليمتد، شركة بريطانية
  • ·العنوان: ص ب 33، 210 – 222 هاجلی،رودویست، اولدبری، وارلی، ويست ميدلاندس – إنجلترا
  • عن اختراع بتسمية: مركبات خافضة للتوتر السطحي.
  • اسم المخترع وعنوانه: ادوارد برایان، مهندس کیميائي بريطاني الجنسية.
  • فويد ويليام جروفر، مهندس كيميائي بريطاني الجنسية 
  • ويليام جون نيكولسون، مهندس كيميائي بريطاني الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2009 إفرنجي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 357 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 357/ 94 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 357 – 94.

  • إلى: كونسلتنتس ليمتد، شركة كنديةالعنوان: 1096 غربي الجادة العاشرة، فاتكومز، بريتش كولمبيا، كندا 
  • عن اختراع بتسمية: ألواح بناء مصنوعة مقدما صامدة للهزات الأرضية ومقاومة للريح والحريق وإنشاءات مصنوعة منها اسم المخترع وعنوانه: روجيه جورج أبوراشد، رجل أعمال كندى الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي
  • وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2009 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 891.169/ 08 المودع في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 20/ 12/ 1993 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 358 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات. 
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 358/ 94 المقدم في 29 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 358 – 94.

  • إلى: مفتاح محمد الأربش
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: عجيلا تراكر
  • اسم المخترع وعنوانه: – مفتاح محمد الأربش/ ليبيا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 29 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي 
  • وتنتهي في 28 من شهر 12 سنة 2009 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في..بتاريخ…..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 259 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 92/259 المقدم في 26 من شهر 2 لسنة 1992 ف.والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 259 – 92 

  • إلى: راشد عيسى الجازوي.
  • العنوان: ليبيا·
  • عن اختراع بتسمية: آلة قص القطاعات المعدنية الديسكو.
  • اسم المخترع وعنوانه: راشد عيسى الجازوي – ليبيا.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 2 سنة 1992 إفرنجي. وتنتهي في 25 26 من شهر 2 سنة 2007 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في….بتاريخ…..\……/ ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 14/ 4/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.