قرار رقم 3098 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3098/ 2001 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.