Skip to main content

قرار رقم 3098 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

14 مايو 2006

قرار رقم 3098 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض امین لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3098/ 2001 ف.المقدم في 19/ من شهر 78 لسنة 2001 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3098/ 2001 ف.

  • إلى: بي بي کیمیکالز ليميتد.
  • العنوان: برييتاینك هاوس،فينسيپوری سیرکس،لندن إي سي 2 ام 7 بيا إنجلترا.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج الأوليفينات.
  • إسم المخترع وعنوانه: بر این إدوارد میسینجر.
  • مقيم في: هنيساكل كوتاج،32 ميدل هيل،إنجليفيلد جرين،سوری تی دبليو 020 ج كيو – إنجلترا.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 19/ من شهر 8/ لسنة 2001 ف.
  • وتنتهي في: 18/ من شهر 8/ لسنة 2016 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم …………………….المودع في……………بتاريخ// ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 14/ 5/ 2006 إفرنجي.