قانون رقم 8 لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 فبراير 2012
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
قانون رقم 8 لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية
- المجلس الوطني الانتقالي
- بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم م.ر 0002/2012م المؤرخ 25-01-2012م.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الإثنين الموافق 06-2-2012م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
قيمة الميزانية الاستثنائية
مادة 1
توضع ميزانية استثنائية للطوارئ بقيمة 3 ثلاثة مليارات دينار ليبي.
يتم الصرف استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة
مادة 2
يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،عن طريق لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء،على أن يتضمن قرار تشكيلها تحديد بنود الميزانية وأوجه صرفها.
بدء العمل بالقانون ونشره في وسائل الإعلام
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية و المجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ 06-02-2012م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.